للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أسْفَلٍ، ويَرِثُ كلُّ واحدٍ منهما الآخَرَ بالوَلاءِ، وكما جاز أن يشْتَركِا فى النَّسَبِ، فيرثُ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَه به، كذلك الوَلَاءُ. وإن تزوَّجَ وَلَدُ الْمُغتَقةِ مُعْتَقةً، فأَولَدَها ولدًا، فاشْترَى جَدَّهُ، عَتَقَ عليه، وله ولاؤُه، ويَجُرُّ إليه ولاءَ أبيه وسائرَ أولادِ جَدِّه، وهم عُمُومَتهُ وعَمّاتُه، وولاءَ جميعِ مُعْتَقِيهم، ويَبْقَى وَلاءُ المُشْتَرِى لِمَولَى أُمَّ أبِيه. وعلى قولِ عَمْرِو بن دينارٍ، يَبْقَى حُرًّا، لا وَلاءَ عليه.

فصل: إذا تَزَوّجَ عبدٌ بمُعْتَقَةٍ (٣٠)، فأوْلَدهَا ولدًا (٣١)، فتزَوَّجَ الولدُ بمُعتَقَة رجلٍ، فأوْلَدهَا ولدًا، فولاءُ هذا الولدِ الآخِرِ، لِمَوْلَى أُمُّ أبِيه، فى أحد الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ له الوَلاءَ على أبِيه، فكان الوَلاءُ (٣٢) له عليه، كما لو كان مَوْلَى جَدِّه، ولأنَّ الوَلاءَ الثَّابِتَ على الأبِ يَمْنَعُ ثُبوتَ الوَلاءِ لِمَوْلَى الأُمِّ. والوَجْهُ الثانى، وَلاؤُه لِمَوْلَى أُمِّه؛ لأنَّ الوَلاءَ الثَّابِتَ على ابْنِه من جِهَه أُمِّه، ومثلُ ذلك ثابتٌ فى حَقِّ نفسِه، وما ثَبَتَ فى حَقِّه أوْلَى ممَّا ثَبَتَ فى حَقِّ أبيه، ألَا تَرَى أنَّه لو كان له مَوْلًى ولأبيه مَوْلًى، كان مَوْلاهُ أحقَّ به من مَوْلَى أبيه. فإن كان له مَوْلَى أُمِّ، ومَوْلَى أُمِّ أبٍ، ومَوْلَى أُمٍّ جَدٍّ، وجَدُّ (٣٣) أبِيه (٣٤) مملوكٌ، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ يكون لِمَوْلَى أُمِّ الجَدِّ، وعلى الثانى يكونُ لِمَوْلَى الأُمِّ.

فصل: وإن تزوَّجَ مُعْتَقٌ بمُعْتَقَةٍ، فأوْلَدَها بِنتًا، وتَزّوَّج عبدٌ بمُعْتَقَةٍ، فأوْلَدها ابنًا، فتزوَّجَ هذا الابنُ بنتَ المُعْتَقَيْنِ، فأوْلدَها ولدًا، فوَلاءُ هذا الولدِ لِمَوْلَى أُمِّ أبِيه؛ لأنَّ له الوَلاءَ على أبيه. وإن تزَوَّجَتْ بِنْتُ المُعْتَقَيْنِ (٣٤) بمَمْلُوكٍ، فوَلاءُ ولدِها لِمَوْلَى أبِيها؛ لأنَّ وَلاءَها له، فإن كان أبُوها ابنَ مَمْلُوكٍ ومُعْتَقَةٍ، فالوَلاءُ لِمَوْلَى أُمِّ أبى الأُم، على الوَجْه الأوَّلِ؛ لأنَّ مَوْلَى أُمِّ (٣٤) أبى الأُمِّ يثْبُتُ له الولاءُ على أبى الأُمِّ، فكان مُقَدَّمًا


(٣٠) فى أ، م: "لمعتقة".
(٣١) فى م زيادة: "ولدا".
(٣٢) سقط من: الأصل، أ.
(٣٣) فى م: "وجدة".
(٣٤) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>