(٥) أخرجه البخاري، في: باب {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى}. في تفسير سورة والنجم، من كتاب التفسير، وفى: باب من لم ير إكفار من كفر أخاه متأولا أو جاهلا، من كتاب الأدب، وفى: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة اللَّه، من كتاب الاستئذان، وفى: باب لا يُحْلَف باللات والعزى ولا بالطواغيت، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ٦/ ١٧٦، ٨/ ٣٢، ٨٢، ١٦٥. ومسلم، في: باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللَّه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٧، ١٢٦٨. وأبو داود، في: باب الحلف بالأنداد، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ١٩٨، ١٩٩. والترمذي، في: باب حدثنا إسحاق بن منصور، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٩، ٣٠. والنسائي، في: باب الحلف باللات، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٧، ٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٩. وانظر: جمع الجوامع ١/ ٧٧٣. (٦) تقدم التعريف به في صفحة ١٤٩.