للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخرَقِىِّ مِثْلَه. ويَحْتَمِلُ أنَّه يُزِيلُ حُكْمَه بالكُلِّيَّةِ؛ لأنَّه قد وَفَّاها حقَّها بالطَّلاقِ، فسَقَطَ حُكْمُ الإِيلاءِ، كما لو وَطِئَها. والجوابُ عن هذا، أَنَّ حُكْمَ اليَمِينِ باقٍ فى المَنْعِ من الوَطْءِ، فيَبْقَى الإِيلاءُ، كما لو لم يُطَلِّقْ، بخلافِ الفَيْئَةِ، فإنَّها تَرْفَعُ اليَمينَ، لحُصُولِ الحِنْثِ فيها.

١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَقَفْنَاهُ بَعْدَ الْأَربَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا. فَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ)

وهذا قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ النِّكاحِ، والمرأةُ تَدَّعِى ما يَلْزَمُه به رَفْعُه، وهو يَدَّعِى ما يُوافِقُ الأصْلَ، ويُبْقِيه، فكانَ القولُ قولَه. كما لو ادَّعَى الوَطْءَ فى العُنَّةِ، ولأنَّ هذا أمرٌ خفِىٌّ ولا يُعْلَمْ إلَّا مِن جهتِه، فقُبِلَ قولُه فيه، كقولِ المرأةِ فى حَيْضِها. وتَلْزَمُه اليَمينُ؛ لأنَّ ما تَدَّعِيهِ المرأةُ مُحْتَمِلٌ، فَوَجَبَ نَفْيُه باليَمينِ. ونَصَّ أحمدُ، فى روايةِ الأثْرَمِ، على أنَّه لا يَلْزَمُه يَمِينٌ؛ لأنَّه لا يُقْضَى فيه بالنُّكُولِ. وهذا اختيارُ أبى بكرٍ. فأمَّا إنْ كانت بِكْرًا، واختَلَفا (١) فى الإِصابةِ، أُرِيَتِ النِّساءَ الثِّقاتِ، فإنْ شَهِدْنَ بثُيُوبَتِها، فالقولُ قولُه، وإِنْ شهدنَ ببَكَارَتِها، فالقولُ قولُها؛ لأنَّه لو وطئَها زالَتْ بَكارتُها. وظاهرُ قولِ الخِرَقِىِّ؛ أنَّه لا يَمِينَ ههُنا؛ لقولِه فى باب العِّنِينِ: فإنْ شَهِدْنَ بما قالتْ، أُجِّلَ سنةً. ولم يَذْكُرْ يَمِينَه. وهذا قولُ أبى بكرٍ؛ لأنَّ البَيِّنَةَ تَشْهَدُ لها، فلا تَجِبُ اليَمينُ معها.

فصل: ولو كانتْ هذه المرأةُ غيرَ مَدْخُولٍ بها، فادَّعى أنَّه أصابَها، وكذَّبَتْه، ثم طَلَّقَها، وأرادَ رَجْعَتَها، كان القولُ قولَها، فنَقْبَلُ قولَه فى الإِصابةِ فى الإِيلاءِ، ولا نَقْبَلُه فى إثباتِ الرَّجْعَةِ له (٢)، وقد سَبَقَ تعليلُ ذلك فى كتابِ (٣) الرَّجْعَةِ.


(١) فى أ، ب: "أو اختلفا".
(٢) سقط من: أ.
(٣) فى الأصل، أ، ب: "باب". وتقدم فى: ١٠/ ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>