للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغيرِ إذْنِ الأميرِ. وعن أحمد فى مَن دخَلَ بغيرِ إذْنِ الأميرِ (١٣)، أنَّه يُؤْخَذُ منه الخُمْسُ، وباقِيه له. جعَله كالغَنِيمةِ. ويُخَرَّجُ فى العبدِ المُبارِزِ بغير إذْنِ سَيِّدِه مثلُه. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ سَلَبُ قتيلِ العبدِ له (١٣) على كلِّ حالٍ، لأنَّ ما كان له فهو لسيِّدِه، ففى حِرْمانِه السَّلَبَ حِرْمانُ سيِّدِه، ولا مَعْصِيَةَ منه.

الفصل الثالث: أنَّ السَّلَبَ للقاتلِ فى كلِّ حالٍ، إلَّا أنْ ينْهَزِمَ العَدُوُّ. وبه قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال مَسْروقٌ: إذا الْتَقَى الزَّحْفان، فلا سَلَبَ له، إنَّما النَّفَلُ قبلُ وبعدُ. ونحوُه قولُ نافِعٍ. وكذلك (١٤) قال الأوْزَاعِىُّ، وسعيدُ ابنُ عبد العزيز، وأبو بكرِ بنُ أبى مريمَ: السَّلَبُ للقاتِلِ، ما لم تَمْتَدَّ الصُّفوفُ بعضُها إلى بعضٍ، فإذا كان كذلك، فلا سلَبَ لأحَدٍ. ولَنا، عُمومُ قولِه عليه السلام: "مَنْ قتَلَ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلَبُهُ". ولأنَّ أبا قَتادةَ إنَّما قتلَ الذى أخذَ سَلَبَه فى حالِ الْتِقاءِ الزَّحْفَيْن، ألا تَراهُ يقولُ: فلما التقَيْنا رأيتُ رجلًا من المشركين قد عَلا رجُلًا من المسلمين. وكذلك قولُ أنَسٍ: فقتلَ أبو طَلْحَةَ يومَئِذ عشرين رجلًا، وأخذَ أسْلابَهم. وكان ذلك بعدَ الْتِقاءِ الزَّحْفَيْن، لأنَّ هَوازِنَ لَقُوا المُسلمين فَجْأةً، فألْحَمُوا الحربَ قبلَ أنْ تتقدَّمَها مُبارزَةٌ. ورَوَى سعيدٌ: حدَّثنا إِسماعيلُ بن عَيَّاش، عن صَفْوانَ بنِ عمرٍو، عن عبد الرحمن بن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ، عن أبيه، عن عَوْفٍ بن مالِكٍ، قال: غَزَوْنَا إلى طَرَفِ الشامِ، فأُمِّرَ علينا خالدُ بن الوَلِيد، فانْضَمَّ إلينا رجلٌ من أمْدادِ حِمْيَرَ، فقُضِىَ لنا أنَّا لَقِينا عَدُوَّنا، فقاتَلُونا قتالًا شديدًا، وفى القومِ رجلٌ من الرُّومِ، على فَرَسٍ له أشْقَرَ، وسَرْجٍ مُذْهبٍ، ومِنْطَقَةٍ مُلطَّخَةٍ، وسيفٍ مثل ذلك، فَجعلَ يَحْمِلُ على القومِ، ويُغْرِى (١٥) بهم، فلم يَزل الْمَدَدِىُّ يحْتالُ (١٦) لذلك الرُّومِىِّ حتى مَرَّ به، فاسْتَقْفاه، فضرَبَ عُرْقُوبَ فرسهِ


(١٣) سقط من: الأصل، م.
(١٤) فى م: "كذلك".
(١٥) أى يسلط الكفرة على المسلمين. وفى بعض النسخ: "يفرى". أى يبالغ فى النكاية والقتل.
(١٦) فى الأصل، أ: "يحيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>