(٢) في الأصل، أ، م: "الضمين". (٣) سورة يوسف ٧٢. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب في تضمين العارية، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في أن العارية مؤداة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٩. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الكفالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٦٧، ٢٩٣. (٥) في: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، من كتاب الحوالة، وفى: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، من كتاب الكفالة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٤، ١٢٦. كما أخرجه النسائى، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٧, ٥/ ٢٩٧, ٣٠٤.