للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الضَّمانِ (١)

٨٢٢ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ضُمِنَ عَنْهُ حَقٌّ بَعْدَ وُجُوبِهِ، أوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَهُ فهُوَ عَلَىَّ. فَقَدْ لَزِمَهُ مَا صَحَّ أنَّه أَعْطَاهُ)

الضَّمَانُ: ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلى ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه في الْتِزَامِ الحَقِّ. فيَثْبُتُ في ذِمَّتِهِمَا جَمِيعًا، ولِصَاحِبِ الحَقِّ مُطالَبَةُ من شاءَ منهما، واشْتِقَاقُه من الضّمِّ. وقال القاضي: هو مُشْتَقٌّ من التَّضْمِينِ (٢)؛ لأنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَتَضَمَّنُ الحَقَّ. والأصْلُ في جَوَازِه، الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ، أمَّا الكِتابُ فقولُ اللَّه تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٣). وقال ابنُ عَبَّاسٍ: الزَّعِيمُ الكَفِيلُ. وأمَّا السُّنَّةُ فما رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرمِذِىُّ (٤). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ورَوى البُخَارِىُّ (٥)، عن سَلَمَةَ ابن الأَكْوَعِ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِىَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّىَ عليه، فقال: هل عليه دَيْنٌ؟ قالوا: نعم، دِينَارَانِ. قال: هل تَرَكَ لهما وَفَاءً؟


(١) هذا العنوان من: م وحدها. وسبق عنوان: "كتاب الحوالة والضمان".
(٢) في الأصل، أ، م: "الضمين".
(٣) سورة يوسف ٧٢.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في تضمين العارية، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في أن العارية مؤداة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٩.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الكفالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٦٧، ٢٩٣.
(٥) في: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، من كتاب الحوالة، وفى: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، من كتاب الكفالة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٤، ١٢٦.
كما أخرجه النسائى، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٧, ٥/ ٢٩٧, ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>