للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّرَكاءِ أن يَأْخُذَ من ماءِ (٨٧) النَّهْرِ قبلَ قَسْمِه شَيْئًا يَسْقِى به أرْضًا في أوَّلِ النَّهْرِ أو غيرِه، أو أرَادَ إنْسانٌ غيرَهم ذلك، لم يَجُزْ؛ لأنَّهم صَارُوا أحَقَّ بالماءِ الجارِى في نَهْرِهِم من غيرِهم، ولأنَّ الأَخْذَ من الماءِ ربَّما احْتَاجَ إلى تَصَرُّفٍ في حَافَّةِ النَّهْرِ المَمْلُوكِ لغيرِه، أو المُشْتَرَكِ بينه وبين غيرِه. ولو فَاضَ ماءُ هذا النَّهْرِ إلى مِلْكِ إنْسانٍ، فهو مُبَاحٌ، كالطَّائِرِ يُعَشِّشُ في مِلْكِ إنْسانٍ. وهذا كله مذهبُ الشَّافِعِىِّ فيه نحوٌ ممَّا ذَكَرْنا.

فصل: وإن قَسَّمُوا ماءَ النَّهْرِ المُشْتَرَكِ بالمُهَايَأةِ، جازَ، إذا تَرَاضَوْا به، وكان حَقُّ كلِّ واحدٍ منهم مَعْلُومًا، مثل أن يَجْعَلُوا لكلِّ حِصَّةٍ يَوْمًا ولَيْلَةً، أو أكْثَرَ من ذلك أو أقَلَّ. وإن قَسَّمُوا النَّهَارَ، فجَعَلُوا لِوَاحِدٍ من طُلُوعِ الشَّمْسِ إلى وَقْتِ الزَّوَالِ، وللآخَرِ من الزَّوَالِ إلى الغُرُوبِ، ونحو ذلك، جَازَ. وإن قَسَّمُوه ساعَاتٍ، وأمْكَنَ ضَبْطُ ذلك بشيءٍ مَعْلُومٍ، كطَاسَةٍ مَثْقُوبةٍ تُتْرَكُ في الماءِ، وفيها عَلَامَاتٌ إذا انْتَهَى الماءُ إلى عَلَامةٍ كانت ساعةً، وإذا انْتَهَى إلى الأُخْرَى كانت سَاعَتَيْنِ، أو زُجَاجَةٍ فيها رَمْلٌ، يَنْزِلُ من أعْلاهَا إلى أسْفَلِها في ساعةٍ أو ساعَتَيْنِ، ثم يَقْلِبُهَا فيَعُودُ الرَّمْلُ إلى المَوْضِعِ الذي كان فيه في مثل ذلك المِقْدَارِ، أو بمِيزانِ الشَّمْسِ الذي تُعْرَفُ به سَاعَاتُ النَّهَارِ، أو بمَنَازِلِ القَمَرِ في اللَّيْلِ، ونحو ذلك، جازَ. فإذا حَصَلَ الماءُ لأَحَدِهِم في نَوْبَتِه، فأرَادَ أن يَسْقِىَ به أرْضًا ليس لها رَسْمُ شُرْبٍ من هذا، أو يُؤْثِرَ به إنْسانًا، أو يُقْرِضَهُ إيَّاه، على وَجْهٍ لا يَتَصَرَّفُ في حَافّةِ النَّهْرِ، جازَ. وعلى قولِ القاضي، وأصْحابِ الشافِعِىِّ، يَنْبَغِى أن لا يجوزَ؛ لما تَقَدَّمَ في مثلِ ذلك. وإن أرَادَ صاحِبُ النَّوْبةِ أن يُجْرِىَ مع مائِه ماءً له آخَرَ، يَسْقِى به أرْضَه التي لها رَسْمُ شُرْبٍ من هذا النَّهْرِ، أو أرْضًا له أُخْرَى، أو سَأَلَهُ إنْسانٌ أن يُجْرِىَ ماءً له مع مائِه في هذا النَّهْرِ، لِيُقَاسِمَه إيَّاه في مَوْضِعٍ آخَرَ، على وَجْهٍ لا يَضُرُّ بالنَّهْرِ، ولا بأحَدٍ، جازَ ذلك، في قِيَاسِ قولِ أصْحابِنا؛ فإِنَّهم قالوا في مَن اسْتَأْجَرَ أَرْضًا: جازَ أن يُجْرِىَ فيها ماءً في نَهْرٍ مَحْفُورٍ، إذا كان فيها. ولأنَّه


(٨٧) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>