للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحْرارًا، فهى من سِتَّةٍ، وإِنْ قَدَّرنا الابنَ وحْدَه حرًّا، فهى من سَهْمٍ، فكذلك الأبُ، وإِنْ قدَّرْنا الأُمَّ وحدَها حُرَّةً، أو قدَّرْناها مع حُرِّيَّةِ الأبِ، فهى من ثلاثةٍ، وإِنْ قَدَّرنا الابنَ مَع الأبِ، أو مع الأمِّ فهى من سِتَّةٍ، وإِنْ قَدَّرْناهم رَقِيقًا، فالمالُ للعَصَبةِ، وجميعُ المسائلِ تدخلُ فى سِتَّةٍ، فَتَضْرِبُها فى الأحْوالِ، وهى ثمانيةٌ، تكُنْ ثمانيةً وأربعين، للابْنِ المالُ فى حالٍ سِتَّة، وثُلُثَاهُ (١٤) فى حالٍ أرْبعةٌ، وخَمْسةُ أسْداسِه فى حالَيْن عَشَرةٌ، فذلك عشرون سهمًا من ثمانيةٍ وأربعين، وللأبِ المالُ فى حالٍ سِتَّةٌ، وثُلُثاه فى حالٍ، وسُدُساه فى حالَيْن، وذلك اثنا عشرَ، وللأمِّ الثُّلُثُ فى حالَين، والسُّدُسُ فى حالين، وذلك سِتَةٌ، وهى الثُّمن، وإن كان ثُلُثُ كلِّ واحدٍ منهم حُرًّا، زدتَ على السِّتَّةِ نصفَها، تصيرُ تسعةً، وتضرِبُها فى الثمانيةِ، تكُنْ اثنين وسبعين، فللابنِ عشرون من اثنين وسبعين، وهى السُّدُسُ والتُّسْعُ، وللأبِ اثنا عشرَ، وهى السُّدُسُ، وللأمِّ سِتَّةٌ، وهى نصفُ السُّدُسِ، ولا تتغَيَّرُ سِهامُهم، وإنَّما صارتْ مَنْسُوبةً إلى اثْنينِ وسبعين. وإِنْ كان رُبُعُ كلِّ واحدٍ منهم حُرًّا، زِدْتَ على السِّتَّةِ مِثْلَها. وقيل فيما إذا كان نِصْفُ كلِّ واحدٍ منهم حُرًّا: للأُمِّ الثُّمُنُ، وللأبِ الرُّبُعُ، وللابْنِ النِّصْفُ. ابنٌ نصفُه حرٌّ وأُمٌّ حُرَّةٌ، للأمّ الرُّبُعُ، وللابْنٍ النّصْفُ. وقيل: له ثلاثةُ أثَمانٍ، وهو نصفُ ما يَبْقَى، فإنْ كان بدلُ الأمِّ أختًا حُرَّةً، فلها النِّصْفُ. وقيل: لها نِصْفُ البَاقى؛ لأنَّ الابْنَ يَحْجُبها بنصْفِهِ عن نِصْفِ فَرْضِها، فإنْ كان نِصْفُها حُرًّا، فلها الثُّمُنُ، على هذا القولِ، وعلى الأوَّلِ، لها الرُّبُعُ. وإِنْ كان مع الابْنِ أُخْتٌ من أمٍّ، أو أخٌ من أمٍّ، فلكلِّ واحدٍ منهما نِصْفُ السُّدُس. وإِنْ كان معه عَصَبَةٌ حرٌّ، فله البَاقى كلُّه.

فصل: ابنٌ نصفُه حُرٌّ، وابنُ ابْنٍ حُرٌّ، المالُ بينهما فى قَوْلِ الجميعِ، إلَّا الثَّوْرىَّ. قال: لابْنِ الابْنِ الرّبُعُ؛ لأنَّه مَحْجوبٌ بنِصْفِ الابْنِ عن الرُّبُعِ، فإنْ كان نصفُ الثّانى حُرًّا، فله الرّبعُ، فإن كان معهما ابنُ ابنِ ابن نصفه حُر، فلَه الثّمنُ. وقيل: للأعْلى النِّصْفُ، وللثّانى النِّصْفُ؛ لأنَّ فيهما حُرِّيَّةَ ابنٍ. وهذا قولُ أبى بكرٍ. وقال سفيانُ: لا شىءَ للثَّانى والثالث؛ لأنَّ ما فيهما من الحُرِّيَّة مَحْجُوبٌ بحُرِّية الابْنِ، فإنْ كان معهم أخٌ


(١٤) فى م: "وثلثا".

<<  <  ج: ص:  >  >>