(١٥) لم نجده عند مسلم، وعزاه صاحب تحفة الأشراف لأبي داود وابن ماجه. انظر تحفة الأشراف ٤/ ٣٥٥. وأخرجه أبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٨. (١٦) أخرجه أبو داود، في: باب في الغسل يوم الجمعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٧٧، ١٨١، ٤٢٠. (١٧) أخرجه أبو داود، في: باب في الأمر بالكحل، من كتاب الطب، وفى: باب في البياض، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٧٣. والترمذي، في: باب ما يستحب من الأكفان، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء في لبس البياض، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ٤/ ٢١٥، ١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣. والنسائي، في: باب أي الكفن خير، من كتاب الجنائز، وفى: باب الأمر بلبس البياض من الثياب، من كتاب الزينة. المجتبى ٤/ ٢٩، ٨/ ١٨١. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، من كتاب الجنائز، وفى: باب البياض من الثياب، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٣، ٢/ ١١٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣، ٥/ ١٠, ١٢, ١٣, ١٧, ١٨, ١٩, ٢١.