للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنَ المُسَيَّبِ، ورَجُلًا مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ يسألهُ عَمَّا يَكْفِى الإِنْسَانَ مِن غُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فقال سعيد: إنَّ لي تَوْرًا يَسَعُ مُدَّيْن مِنْ ماءٍ ونحوَ ذلك، فأَغْتَسِلُ به، ويَكْفِينِي، ويَفْضُلُ منه فَضْلٌ. فقال الرَّجُلُ: فَوَاللهِ إنِّي لأَسْتَنْثِرُ وأتَمَضْمَضُ بمُدَّيْنِ مِنْ ماءٍ [ونحو ذلك] (٧). فقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: فبِمَ تَأْمُرُنِي إنْ كان الشَّيْطانُ يَلْعَبُ بِكَ؟ فقال له الرَّجُلُ: فإنْ لم يَكْفِنِي، فإنِّي رَجُلٌ كما تَرَى عَظِيمٌ. فقال له سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: ثَلَاثَةُ أمْدَادٍ. فقال: ثَلَاثَةُ أمْدَادٍ قَلِيلٌ. فقال له سعيد: فَصَاعٌ. وقال سعيدٌ: إنَّ لِي رَكْوَةً (٨) أو قَدَحًا ما يَسَعُ إلَّا نِصْفَ المُدِّ ماءً أو نَحْوَهُ، ثُمَّ أَبُولُ ثم أَتَوَضَّأُ وأُفْضِلُ منه فَضْلًا. قال عبدُ الرحمن: فذكرْتُ هذا الحَدِيثَ الذي سَمِعْتُ مِنْ سعيد بنِ المُسَيَّبِ لسليمانَ بنِ يَسَارٍ (٩)، فقال سُليمانُ: وأنا يَكْفِينِي مِثْلُ ذلك. قال عبد الرحمن: فذَكَرْتُ ذلك لأبي عُبَيْدَة ابنِ عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ (١٠)، فقالَ أبو عُبَيْدة: وهكذا سَمِعْنَا مِنْ أَصْحَابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: إنِّي لأَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ الحبِّ مَرَّتَيْنِ.

فصل: وإن زادَ على المُدِّ في الوضوءِ، والصَّاعِ في الغُسْلِ، جَازَ؛ فإنَّ عائِشَة قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١١). والفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ، وعَنْ أَنَسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْتَسِلُ


= التهذيب ٦/ ٢٣٠، ٢٣١.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) الركوة: دلو صغير.
(٩) أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، ويقال كان مكاتبا لأم سلمة، كان من علماء الناس بعد ابن المسيب ومن فقهاء المدينة، مات سنة سبع ومائة. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٨ - ٢٣٠.
(١٠) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر العنسي، أخو سلمة بن محمد، وقيل: هما واحد. وثقه ابن معين. تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦٠، ١٦١.
(١١) في: باب غسل الرجل مع امرأته، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٢. كما أخرجه مسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، من كتاب الحيض، صحيح مسلم ١/ ٢٥٥. وأبو داود، في: باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٥. والنسائي، في: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وباب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، من كتاب الطهارة، وفى: باب الدليل على أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٠٥، ١٠٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>