للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحْرَمَ، ثم زُحِمَ عن الرُّكُوعِ والسُّجُودِ حتى سَلَّمَ إمامُه، قال: يَسْتَقْبلُ ظُهْرًا أَربَعًا. فَيَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ أنَّه يَسْتَأْنِفُ الصلاةَ، وذلك لأنَّ الظُّهْرَ لا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ الجُمُعَةِ ابْتِدَاءً، فكذلك دَوَامًا، كالظُّهْرِ مع العَصْرِ. وقال أبو إسحاقَ بن شَاقْلَا: يَنْوِى جُمُعَةً؛ لئَلَّا يُخالِفَ (٢٨) نِيَّةَ إمَامِه، ثم يَبْنِى عليها ظُهْرًا. وهذا ظاهِرُ قولِ قَتادَةَ، وأيُوبَ، ويُونُسَ، والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّهم قالوا في الذي أحْرَمَ مع الإِمامِ بالجُمُعَةِ، ثم زُحِمَ عن السُّجُودِ حتى سَلَّمَ الإِمامُ: أتَمَّها أرْبَعًا. فَجَوَّزُوا له إتْمامَها ظُهْرًا، مع كونِه إنَّما (٢٩) أحْرَمَ بالجُمُعَةِ. وقال الشَّافِعِىُّ: في (٢٩) مَن أدْرَكَ رَكْعَةً، فلمَّا سَلَّمَ الإِمامُ عَلِمَ أنَّ عليه منها سَجْدَةً، قال: يَسْجُدُ سَجْدَةً، ويَأْتِى بِثلَاث رَكَعَاتٍ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَأْتَمَّ بمن يُصَلِّى الجُمُعَةَ، فجازَ أن يَبْنِىَ صلاتَه على نِيَّتِها، كصلاةِ المُقِيمِ مع المُسافِرِ، وكما يَنْوِى أنَّه مَأْمُومٌ، ويُتِمُّ بعد سَلَامِ إمامِه مُنْفَرِدًا، ولأنَّهُ (٣٠) يَصِحُّ أن يَنْوِىَ الظُّهْرَ خَلْفَ مَن يُصَلِّى الجُمُعَةَ في ابْتِدَائِها، فكذلك (٣١) في أثْنَائِها.

فصل: وإذا صَلَّى الإِمامُ الجُمُعَةَ قبلَ الزَّوَالِ، فأدْرَكَ المَأْمُومُ معه دُونَ الرَّكْعَةِ، لم يكنْ له الدُّخُولُ معه؛ لأنَّها في حَقِّهِ ظُهْرٌ، فلا يجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، كغيرِ (٣٢) يومِ الجُمُعَةِ، فإنْ دَخَلَ معه كانتْ نَفْلًا في حَقِّه، ولم تُجْزِئهُ عن الظُّهْرِ. ولو أدْرَكَ منها رَكْعَةً، ثم زُحِمَ عن سُجُودِها، وقُلْنا تَصِيرُ ظُهْرًا، فإنَّها تَنْقَلِبُ نَفْلًا؛ لئَلَّا تكونَ ظُهْرًا قبلَ وَقْتِها.

فصل: ولو صَلَّى مع الإِمامِ رَكْعَةً، ثم زُحِمَ في الثَّانيةِ، وأُخْرِجَ من الصَّفِّ،


(٢٨) في النسخ: "يخاف".
(٢٩) سقط من: أ، م.
(٣٠) في أ، م: "ولا".
(٣١) في م: "وكذلك".
(٣٢) في أ، م: "كعذر" تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>