للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطَرِيقهُ أن تَضْرِبَ قِيمةَ العَبِيدِ (٨١) فى ثلاثةٍ، ثمَّ تَنْسِبَ إليه مَبْلغَ التَّركَةِ، فما خَرَجَ بالنِّسْبةِ عَتَقَ من العَبِيدِ مثلُها، فإذا كان قِيمةُ العَبِيدِ (٨١) ألفًا، وباقِى التَّركِةِ ألفٌ، ضَرَبْتَ قِيمةَ العَبيدِ (٨١) فى ثلاثةٍ، تكُنْ ثلاثةَ آلافٍ، ثمَّ تَنْسِبُ إليها الألْفَيْنِ، تكُنْ ثُلثَيْها، فيَعْتِقُ ثُلثاهُم. وإن كان قيمةُ العَبِيدِ (٨١) ثلاثة آلافٍ، وباقِى التَّركِةِ ألفٌ، ضَرَبْتَ قِيمَتَهم فى ثلاثةٍ، تكُنْ تِسْعةَ آلافٍ، وتَنْسِبُ إليها التَّرِكَةَ كلَّها، تكُنْ أربعةَ أتْساعِها. وإن كان قِيمَتُهم أربعة آلافٍ، وباقِى التَّركِةِ ألفٌ، ضَرَبْتَ قِيمَتَهم فى ثلاثةٍ، تكُن اثْنَىْ عَشَرَ ألْفًا، وَنسَبْتَ إليها خمسةَ آلافٍ، تكُنْ رُبْعَها وسُدسَها، فيَعْتِقُ مِن العَبِيدِ رُبْعُهم وسُدسُهم.

فصل: وإِنْ كان على المَيِّتِ دَيْنٌ يُحِيطُ بالتَّركِةِ، لم يَعْتِقْ منهم شىءٌ. وإِنْ كان يُحِيطُ ببعضِها، قُدِّمَ الدَّيْنُ؛ لأنَّ العِتْقَ وَصِيّةٌ، وقد قَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ (٨٢). ولأنَّ قَضاءَ الدَّينِ واجِبٌ، وهذا تَبَرُّعٌ، وتَقْدِيمُ الواجبِ مُتَعَيّنٌ. وإن كان الدَّيْنُ بقَدْرِ نِصْفِ العَبِيدِ، جُعِلُوا جُزْأَيْنِ مُعَيَّنَيَنِ (٨٣)، كتِبَتْ رُقْعَتانِ؛ رُقْعَةٌ للدَّيْنِ، ورُقْعَةٌ للتَّركِةِ، وتُخْرَجُ واحدةٌ منهما على أحَدِ الجُزْأينِ، فمَن خرَجتْ عليه رُقْعَةُ الدَّينِ بِيعَ فيه، وكان الباقِى من (٨٤) جَمِيعِ التَّركِةِ يَعْتِقُ ثُلثُهم بالقُرْعَةِ، على ما تقدَّم. وإن كان الدَّيْنُ بقَدْرِ ثُلثِهم (٨٥)، كُتِبَتْ ثلاثُ رِقاعٍ؛ رُقْعَةٌ للدَّيْنِ، واثْنتان للتَّركِةِ. وإن كان بقَدْرِ رُبْعِهم، كُتِبَ أرْبَعُ رِقاعٍ؛ رُقْعَةٌ للدَّينِ، وثلاثةٌ للتَّركِةِ، ثمَّ يُقْرَعُ بينَ مَن خرَجتْ له رِقاعُ التَّركِةِ. وإن كُتِبَ رُقْعَةٌ للدَّينِ، ورُقْعَةٌ للحُرِّيَّةِ، ورُقْعتانِ للتَّركِةِ، جاز. وقيل: لا يجوزُ؛ لئلَّا تخْرُجَ رُقْعَةُ الحُرِّيَّةِ قبلَ قَضاءِ الدَّيْنِ. [والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لأَنَّه إنَّما يُمْنَعُ من العِتْقِ قَبلَ قضاء الدَّيْنِ] (٨٦) إذا لم يكُنْ له وَفاءٌ، فأمَّا إذا كان له وَفاءٌ، لم يُمْنَعْ منه، بدليلِ ما لو كان العِتْقُ فى أَقَلَّ من ثُلثِ الباقِى بعدَ وَفَاءِ الدَّينِ، فإنَّه لا يُمْنَعُ من العِتْقِ قبلَ وَفائِه (٨٧).

فصل: وإذا أعْتَقَ فى مَرَضِ مَوْتِه ثلاثةً لا يَمْلِكُ غيرَهم، أو واحدًا منهم غيرَ


(٨١) فى الأصل، م: "العبد".
(٨٢) تقدم تخريجه، فى: ٨/ ٣٩٠.
(٨٣) سقط من: أ، ب، م.
(٨٤) سقط من: أ.
(٨٥) فى الأصل: "ثلثه".
(٨٦) سقط من: أ. نقل نظر.
(٨٧) فى الأصل: "وفائهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>