للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْتَحَبٍّ، وإنَّما يَنْتَظِرُ مَن كان ذا حُرْمَةٍ، كأهْلِ العِلْمِ ونُظَرَائِهم من أهل الفَضْلِ.

٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وسُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خلْفَهُ).

وجُمْلَتُه أنَّه يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى أن يُصَلِّىَ إلى سُتْرَةٍ، فإنْ كان في مَسْجِدٍ أو بَيْتٍ صَلَّى إلى الحائِطِ أو سَارِيةٍ، وإنْ كان في فَضاءٍ صَلَّى إلى شيءٍ شاخِصٍ بين يَدَيْه، أو نَصَبَ بين يَدَيْه حَرْبَةً أو عَصًا، أو عَرَضَ البَعيرَ فَصَلَّى إليه، أو جَعَلَ رَحْلَهُ بين يَدَيْه. وسُئِلَ أحمدُ: يُصَلِّى الرَّاحِلُ إلى سُتْرَةٍ في الحَضَرِ والسَّفَرِ؟ قال: نعم، مثلُ مُؤْخِرَة (١) الرَّحْلِ. ولا نَعْلَمُ في اسْتِحْبَابِ ذلك خِلَافًا، والأصْلُ فيه أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان تُرْكَزُ الحَرْبَةُ فيُصَلِّى إليها (٢)، ويَعْرِضُ البَعِيرَ فَيُصَلِّى إليه (٣)، ورَوَى أبو جُحَيْفَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رُكِزَتْ له العَنَزَةُ، فتَقَدَّمَ وصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بين يَدَيْهِ الحِمَارُ والكَلْبُ، لا يُمْنَعُ. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وعن طَلْحَةَ بن عُبيدِ اللهِ (٥)، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وَضَعَ أحَدُكُم بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ


(١) في الأصل، أ: "آخرة".
(٢) أخرجه البخاري، في: باب سترة الإِمام سترة من خلفه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٣. وأبو داود، في: باب ما يستر المصلى، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٨. والنسائي، في: باب سترة المصلى، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٤٩.
(٣) سيأتي تخريجه بعد فصلين.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب سترة الإِمام سترة من خلفه، وباب الصلاة إلى العنزة، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٣. ومسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٠ وأبو داود، في: باب ما يستر الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣١٢. والنسائي، في: باب الانتفاع بفضل الوضوء، من كتاب الطهارة، وفى باب الصلاة في الثياب الحمر، من كتاب القبلة. المجتبى ١/ ٧٤، ٢/ ٥٧. والدارمى، في: باب الصلاة إلى سترة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٨. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤٣.
(٥) في م: "عبد اللَّه" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>