للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَفْظِه لذلك، فيَجِبُ العَمَلُ بما أمْكَنَ منه، بخِلَافِ ما إذا كانوا حالَ الوَقْفِ ممَّن (٨) لا يُمْكِنُ ذلك فيهم.

فصل: وإن وَقَفَ على سَبِيلِ اللَّه، أو ابنِ السَّبِيلِ، أو الرِّقَابِ، أو الغارِمِينَ، فهم الذين يَسْتَحِقُّونَ السَّهْمَ من الصَّدَقاتِ، لا يَعْدُوهُم إلى غيرِهم؛ لأنَّ المُطْلَقَ من كلامِ الآدَمِيِّينَ مَحْمُولٌ على المَعْهُودِ في الشَّرْعِ، فيُنْظَرُ؛ من كان يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ من الصَّدَقاتِ، فالوَقْفُ مَصْرُوفٌ إليه، وشَرْحُهُم يأتى في مَوْضِعِه، إن شاءَ اللهُ تعالى. وإن وَقَفَ على الأصْنافِ الثَّمانِيةِ الذين يَأْخُذُونَ الصَّدَقَاتِ، صُرِفَ إليهم، ويُعْطَى كلُّ واحدٍ منهم من الوَقْفِ مثلَ القَدْرِ الذي يُعْطَى من الزَّكَاةِ، لا يُزَادُ على ذلك، فيُعْطَى الفَقِيرُ والمِسْكِينُ ما يَتِمُّ به غَناؤُه، والغارِمُ قَدْرَ ما يَقْضِى غُرْمَهُ، والمكاتَبُ قَدْرَ (٩) ما يُؤَدِّى به كِتَابَتَه، وابنُ السَّبِيلِ ما يُبَلِّغُه، والغازِى ما يَحْتاجُ إليه لِغَزْوِه وإن كان غَنِيًّا. واخْتُلِفَ في قَدْرِ ما يَحْصُلُ به الغِنَى، فقال أحمدُ، في رِوَايةِ عليِّ بن سَعِيدٍ، في الرَّجُلِ يُعْطَى من الوَقْفِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، فقال: إن كان الواقِفُ ذَكَرَ في كِتَابِه المَسَاكِينَ، فهو مثلُ الزَّكَاةِ. وإن كان مُتَطَوِّعًا أعْطَى ما شاءَ وكيف شاءَ. فقد نَصَّ أحمدُ على إلْحاقِه بالزَّكَاةِ، فيكون الخِلَافُ فيه كالخِلَافِ في الزَّكَاةِ. واللَّه أعلمُ. وإن وَقَفَ على جَمِيعِ الأصْنافِ، أو على صِنْفَيْنِ، أو أكْثَرَ، فهل يجوزُ الاقْتِصارُ على صِنْفٍ واحدٍ، أو يَجِبُ إعْطاءُ بعضِ كلِّ صِنْفٍ من المَوْقُوفِ عليه؟ على وَجْهَيْنِ، بِنَاءً على الزَّكَاةِ.

فصل: وإذا وَقَفَ على سَبِيلِ اللَّه، وسَبِيلِ الثَّوَابِ، وسَبِيلِ الخَيْرِ، فسَبِيلُ اللَّه هو الغَزْوُ والجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، فيُصْرَفُ ثُلُثُ الوَقْفِ إلى من يُصْرَفُ إليهم السَّهْم من الزَّكَاةِ، وهم الغُزَاةُ الذين لا حَقَّ لهم في الدِّيوانِ (١٠)، وإن كانوا أغْنِياءَ، وسائِرُ


(٨) في م: "مما".
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) في م: "الديون".

<<  <  ج: ص:  >  >>