للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودَفَعْتَ التَّكْمِلةَ إلى صَاحِبِها، وخُمْسَ الباقِى إلى صاحِبِه، ويَبْقَى لكل ابْنٍ سَهْمٌ. وقد عَلِمْتَ أن سَهْمَ ابْنٍ مع التَّكْمِلَةِ ثُلُثُ المالِ، وأنَّ الباقِىَ بَعْدَهُما الثُّلُثانِ، وهى أرْبَعةُ أسْهُمٍ، فقابِلْ بهما (٣٣) نِصْفَ الأَرْبَعةِ، وهى سَهْمانِ، فتَبَيَّن أنَّ التَّكْمِلَةَ سَهْمٌ.

فصل: وإن أَوْصَى لِرَجُلٍ بمثلِ نَصِيبِ أحَدِ بَنِيه، وهم ثلاثةٌ، ولآخَرَ بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ، ولآخَرَ بدِرْهَمٍ، فاجْعَلِ المالَ تِسْعَةَ دَرَاهِم وثَلَاثةَ أنْصِباءَ (٣٤)، فَادْفَعْ إلى الوَصِىِّ الأوَّلِ نَصِيبًا، وإلى الثاني والثالِثِ دِرْهَمَيْنِ، بَقِىَ سَبْعةٌ ونَصِيبَانِ، ادْفَعْ نَصِيبَيْنِ إلى ابْنَيْنِ، يَبْقَى سَبْعَةٌ للابْنِ الثالِثِ، فالنَّصِيبُ سَبْعةٌ، والمالُ ثلاثُونَ، فإن كانت الوَصِيّةُ الثالثِةُ بِدِرْهَمَيْنِ، فالنَّصِيبُ سِتّةٌ والمالُ سَبْعةٌ وعِشْرُونَ.

فصل: وإن تَرَكَ سِتَّمائةٍ، ووَصَّى لأَجْنَبِىٍّ بمائةٍ, ولآخَرَ بتَمامِ الثُّلُثِ، فلكلِّ واحدٍ منهما مائةٌ، فإن رَدَّ الأَوّلُ وَصِيَّتَه فللآخَرِ مائةٌ. وإن وَصَّى للأوَّلِ بمائتَيْنِ، وللآخَرِ بِبَاقِى الثُّلُثِ، فلا شىءَ للثانى، سواءٌ رَدَّ الأوّلُ وَصِيَّتَه أو أجازَها. وهذا قِياسُ قولِ الشافِعِىِّ، وأهْلِ البَصْرَةِ. وقال أهْلُ العِرَاقِ: إن رَدَّ الأوَّلُ، فلِلثَّانِى مائتَانِ في المَسْأَلَتَيْنِ. ولَنا، أنَّ المائتَيْنِ ليستْ باقِىَ الثُّلُثِ، ولا تَتِمَّتَه، فلا يكونُ مُوصًى بها للثانِى، كما لو قَبِلَ الأوَّلُ. ولو وَصَّى لِوَارِثٍ بثُلُثِه، ولآخَرَ بتَمامِ الثُّلُث، فلا شىءَ للثانى. وعلى قولِ أهْلِ العِرَاقِ، له الثُّلُثُ كامِلًا.

فصل: وإن أَوْصَى لِرَجُلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بمائةٍ، ولثالِثٍ بتَمَامِ الثُّلُثِ على المائةِ، ولم يَزِد الثُّلُثُ على مائةٍ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ التَّمامِ. وإن زادَ على مائةٍ، وأجَازَ الوَرَثَةُ، أُمْضِيَتْ وَصَاياهم على ما أَوْصَى لهم به. وإن رَدُّوا، ففيه وَجْهانِ؛ أحدهما، يُرَدُّ كلُّ واحدٍ منهما إلى نِصْفِ وَصِيَّتِه؛ لأنَّ الوَصَايَا رَجَعَتْ إلى نِصْفِها، فيَدْخُلُ النَّقْصُ على كلِّ واحدٍ بِقَدْرِ مالَه في الوَصِيَّةِ, كسائِرِ الوَصَايَا. والثانى, لا شىءَ


(٣٣) في م: "سهما".
(٣٤) في م: "أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>