للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّلاتَيْنِ مَعًا؛ لأنه تَيَقَّنَ بُطْلانَ أحَدِ الصَّلَاتَيْنِ لا بِعَيْنِها. وكذا لو تَرَكَ واجِبًا في وُضُوءِ إحْدَى الصَّلَواتِ الخَمْسِ ولَمْ يَعْلَمْ عَيْنَه، لَزِمَهُ إعادةُ الوُضُوءِ والصَّلَواتِ الخَمْسِ؛ لأنه يَعْلَمُ أن عليه صلاةً مِنْ خَمْسٍ لا يَعْلَمُ عَيْنَها فَلِزمَتْهُ (٢٧)، كما لو نَسِىَ صلاةً في يَوْمٍ لا يَعْلَمُ عَيْنَها، وإن كانَ الوُضُوءُ الثاني (٢٨) تَجْدِيدًا لا عَنْ حَدَثٍ، وقُلْنَا إن التَّجْدِيدَ لا يَرْفَعُ الحَدَث، فكذلك؛ لأنَّ وُجُودَه كعَدَمِه. وإن قُلْنا: يَرْفَعُ الحَدَثَ لم يَلْزَمْهُ إلَّا الأُولَى؛ لأنَّ الطَّهَارة الأُولَى إن كانت صَحِيحَةً فصَلَوَاتُه (٢٩) كُلُّهَا صَحِيحَةٌ؛ لأنَّها باقِيَةٌ لم تَبْطُلْ بالتَّجْدِيدِ، وإن كانت غَيْرَ صَحِيحَةٍ فقد ارْتَفَعَ الحَدَثُ بالتَّجْدِيدِ.

٢٥ - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الوَجْهِ، وهو مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلى ما انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ وإلى أُصُولِ الأُذُنَيْن، ويَتَعاهَد المَفْصِلَ، وهو ما بَيْن اللِّحْيَةِ والأُذُنِ)

غَسْلُ الوَجْهِ واجِبٌ بالنَّصِّ والإِجْماعِ، وقَوْلُه (١): "مِن مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ"، أي في غالِبِ النَّاسِ، ولا يُعْتَبَرُ كُلُّ أَحَدٍ (٢) بَنفْسِه، بل لو كان أجْلَحَ يَنْحَسِرُ شَعْرُهُ عن مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، غَسَلَ إلى حَدِّ مَنابِتِ الشَّعْرِ في الغالبِ، والأَفْرَعُ الذي يَنْزِلُ شَعْرُهُ إلَى الوَجْهِ، يَجبُ عليه غَسْلُ الشَّعْرِ الذي يَنْزِلُ عن حَدِّ الغالِبِ. وذَهَبَ الزُّهْرىُّ إلى أنَّ الأُذُنَيْنِ مِنَ الوَجْهِ يُغْسَلَانِ مَعَهُ؛ لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى (٣) خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ (٤) وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ". أضافَ السَّمْعَ إليه كما أضاف البَصَرَ. [رَواهُ مسلمٌ] (٥)


(٢٧) في الأصل: "فلزمه".
(٢٨) سقط من: م.
(٢٩) في م: "فصلاته".
(١) في الأصل زيادة: "حده".
(٢) في م: "واحد".
(٣) في الأصل: "للَّه الذي".
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>