للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوَقْفِ أو لم يكونُوا، مثل أن يكونَ البَطْنُ الأولُ ثَلَاثةً، فماتَ أحَدُهُم عن ابنٍ، ثم ماتَ الثاني عن ابْنَيْنِ، فماتَ أحَدُ الابْنَيْنِ، وتَرَكَ أخَاهُ وعَمَّه وابنَ عَمِّه وابْنًا لِعَمِّه الحَىِّ، فيكون نَصِيبُه بين أخِيهِ وابْنَىْ عَمِّه. والثالث، أن يكونَ لأهْلِ بَطْنِه من أهْلِ الوَقْفِ، فيكونَ نَصِيبُه على هذا لأَخِيه وابنِ عَمِّه الذي ماتَ أبُوه، فإن كان في دَرَجَتِه في النَّسَبِ مَنْ ليس من أهْلِ الاسْتِحْقاقِ بحالٍ، كرَجُلٍ له أرْبَعةُ بَنِين، وَقَفَ على ثَلَاثَةٍ منهم على هذا الوَجْهِ المَذْكُورِ، وتَرَكَ الرّابِعَ، فماتَ أحدُ الثَّلَاثةِ عن غير وَلَدٍ، لم يكنْ لِلرّابِعِ فيه شيءٌ، لأنَّه ليس من أهْلِ الاسْتِحْقاقِ، فأشْبَهَ ابنَ (١٦) عَمِّهِم.

فصل: وإن وَقَفَ على بَنِيه وهم ثلاثَةٌ، على أنَّ مَنْ ماتَ منهم (١٧) من فُلَانٍ وفُلَانٍ وأوْلَادِهم عن وَلَدٍ فنَصِيبُه لِوَلَدِه، وإن ماتَ فلانٌ فنَصِيبُه لأهْلِ الوَقْفِ. فهو على ما شَرَطَ. وكذلك إن كان له بَنُونَ وبَنَاتٌ، فقال: من ماتَ من الذُّكُورِ فنَصِيبُه لِوَلَدِه، ومن ماتَ من البَنَاتِ فنَصِيبُها لأهْلِ الوَقْفِ. فهو على ما قال. وإن قال: على أوْلَادِى، على أن يُصْرَفَ إلى البَنَاتِ منه ألْفٌ، والباقِى لِلْبَنِين. لم يَسْتَحِقَّ البَنُونَ شَيئًا حتى تَسْتَوْفِىَ البَنَاتُ الأَلْفَ؛ لأنَّه جَعَلَ لِلْبَناتِ مُسَمًّى، وجَعَلَ لِلْبَنِين الفاضِلَ عنه، فكان الحُكْمُ فيه على ما قال، فجَعَلَ البَناتَ كَذَوِى الفُرُوضِ الذين سَمَّى اللهُ لهم فَرْضًا، وجَعَلَ البَنِينَ كالعَصَبَاتِ الذين لا يَسْتَحِقُّون إلَّا ما فَضَلَ عن ذَوِى الفُروضِ.

فصل: فإن كان له ثلاثةُ بَنِينَ فقال: وَقَفْتُ على وَلَدَىَّ فُلَانٍ وفُلَانٍ، وعلى وَلَدِ وَلَدِى. كان الوَقْفُ على الابْنَيْنِ المُسَمَّيَيْنِ، وعلى أوْلَادِهما، وأَوْلَادِ الثَّالِثِ، وليس للثالثِ شيءٌ. وقال القاضي: يَدْخُلُ الثالثُ في الوَقْفِ. وذكَرَ أن أحمدَ قال في رَجُلٍ قال: وَقَفْتُ هذه الضَّيْعةَ على وَلَدَىَّ فُلَانٍ وفُلَانٍ، وعلى وَلَدِ وَلَدِى. وله وَلَدٌ غير


(١٦) في الأصل: "بنى".
(١٧) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>