للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما بأخٍ، فللمُقَرّ له ثُلُثُ ما فى يد المُقِرِّ، وهو سُدُسُ المالِ؛ لأنَّه يقولُ: نحن ثلاثة، لكلِّ واحدٍ منَّا الثُّلُثُ، وفى يَدِى النِّصْفُ، ففضَل فى يدِى لك السُّدُسُ، فيدْفَعُه إليه، وهو ثلثُ ما فى يدِه. وفى قولِ أبى حنيفةَ يَدْفعُ إليه نِصْفَ ما فى يَدِه، وهو الرُّبعُ، وإِنْ أقَرَّ بأختٍ دفع إليها خمسَ ما فى يدِه، يقولُ: نحن أخَوانِ وأختٌ، فلك الخُمسُ من جميعِ المالِ، وهو خُمُسُ ما فى يَدِى، وخُمُسُ ما فى يدِ أخى. فيَدْفَعُ إليها خمسَ ما فى يدِه، وفى قولِهم يدفع إليها ثُلُثَ ما فى يدِه.

فصل: وإِنْ أقَرَّ جميعُ الورثةِ بوارثٍ، أو أقَرَّ به المَيِّتُ ليَثْبُتَ نسبُه منه، ثَبَتَ نَسَبُه، سواءً كان الورثةُ واحدًا، أو جماعةً. وبهذا قال النّخعِىُّ، والشّافِعىُّ. وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ، وابنُ أبى لَيْلَى، والحسنُ بنُ صالحٍ: لا يثبتُ نَسَبُه. والمشهورُ عن أبى يوسفَ، أنَّه لا يثبُت النّسَبُ إلا بإقْرارِ ابْنَيْنِ ذَكَرَيْنِ كانا أو أُنْثَيَيْن، عَدْلين أو غيرِ عَدْلين. ونحوُه عن مالكٍ. ورَوَى ابنُ اللَّبانِ، قال أشعثُ بنُ سَوَّارٍ، عن رجلٍ من أهلِ المدينةِ، قال: جاء رجلٌ وأختُه إلى عمرَ بنِ الخطابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، ومعهما صَبِىٌّ، فقالا: هذا أخُونا. فقال عمرُ: لا أُلْحِقُ بأبِيكُما مَن لم يُقِرَّ به. ولَنا، أَنَّ [عَبْدَ بن زَمْعَةَ] (٧) ادّعى نَسَبَ ولدِ (٨) وليدَةِ أبيه، وقال: هذا أخى، وُلِدَ على فِراشِ أبى. فَقَبِلَ النّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قولَه، وأثبتَ النّسَبَ به (٩). ولأنَّ الوارِثَ يقومُ مَقامَ مَوْروثه، بدليلِ أنَّه يثْبُتُ باعْترافِه ما يَثْبُت باعْترافِ الموروثِ على نفسِه من الدَّيْنِ، وغيرِه، كذا النّسب، ولأنَّ الوارثَ يخْلُف المَوْرُوثَ فى حقوقِه، وهذا منها. ولا خلافَ بينهم فى وُجوبِ دَفْعِ ميراثِه إليه، إلَّا أنْ يكونَ المُقَرُّ به يُسْقِطُ المُقِرَّ، كأخٍ يُمرُّ بابن، أو ابنِ ابنٍ، أو أخٍ من أبٍ


(٧) فى م: "عبد اللَّه بن ربيعة". خطأ.
(٨) سقط من: الأصل، أ.
(٩) تقدم تخريجه فى: ٧/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>