للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاعًا كامِلًا.

فصل: ومن أيِّ الأصْنافِ المَنْصُوصِ عليها أخْرَجَ جازَ، وإن لم يكن قُوتًا له، وقال مالِكٌ: يُخْرِجُ من غالِبِ قُوتِ البَلَدِ، وذَكَرْنَا قَوْلَ الشَّافِعِىِّ. ولَنا، أنَّ خَبَرَ الصَّدَقَةِ وَرَدَ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ بين هذه الأصْنافِ، فوَجَبَ التَّخْيِيرُ فيه، ولأنَّه عَدَلَ إلى مَنْصُوصٍ عليه، فجازَ، كما لو عَدَلَ إلى الأعْلَى، والغِنَى يَحْصُلُ بِدَفْعِ قُوتٍ من الأجْناسِ، ويَدُلُّ على ما ذَكَرْنا أنَّه خَيَّرَ بين التَّمْرِ والزَّبِيبِ والأَقِطِ، ولم يكنِ الزَّبِيبُ والأَقِطُ قوتًا لأهْلِ المَدِينَةِ، فدَلَّ على أنَّه لا يُعْتَبَرُ أن يكونَ قُوتًا لِلمُخْرِجِ.

٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ، لَمْ تُجْزِئْهُ)

قال أبو دَاوُدَ: قِيلَ لأحمدَ وأنا أسْمَعُ: أُعْطِى دَرَاهِمَ -يَعْنِى فى صَدَقَةِ الفِطْرِ- قال: أخافُ أنْ لا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وقال أبو طالِبٍ، قال لى أحمدُ: لا يُعْطِى قِيمَتَهُ، قِيلَ له: قَوْمٌ يَقُولُونَ: عمرُ بن عبدِ العزيزِ كان يَأْخُذُ بالقِيمَةِ، قال: يَدَعُونَ قَوْلَ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويَقُولُونَ: قال فلانٌ! قال ابنُ عمرَ: فَرَضَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (١). وقال اللهُ تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (٢). وقال قَوْمٌ يرُدُّون السُّنَنَ: قال فُلَانٌ، قال فُلَانٌ. وظاهِرُ مذهبِه أنَّه لا يجوزُ (٣) إخْراجُ القِيمَةِ فى شىءٍ من الزَّكَوَاتِ. وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ: يجوزُ. وقد (٤) رُوِىَ ذلك عن عمرَ بن عبدِ العزيزِ، والحسنِ، وقد رُوِىَ عن أحمدَ مِثْلُ قَوْلِهم، فيما عَدَا الفِطْرَةَ. قال أبو دَاوُدَ: سُئِلَ أحمدُ، عن رَجُلٍ باعَ تَمْرَ (٥) نَخْلِه. قال: عُشْرُه على الذى بَاعَه. قِيلَ له:


(١) هو الحديث المتقدم فى صفحة ٢٨١.
(٢) سورة النساء ٥٩.
(٣) فى ب، م: "يجزئه".
(٤) سقط من: الأصل، ب.
(٥) فى ب، م: "ثمرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>