للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَكْرَهُوا أحَدًا على صَدَقَةِ الصَّامِتِ، ولا طَالَبُوهُ بها، إلَّا أن يَأْتِىَ بها طَوْعًا، ولأنَّ السُّعَاةَ يَأْخُذُونَ زَكَاةَ ما يَجِدُونَ، ولا يَسْأَلُونَ عَمَّا على صَاحِبهَا من الدَّيْنِ، فدَلَّ على أنَّه لا يَمْنَعُ زَكَاتَها، ولأنَّ تَعَلُّقَ أَطْمَاعِ الفُقَرَاءِ بها أكْثَرُ، والحَاجَةَ إلى حِفْظِهَا أوْفَرُ، فتكونُ الزكاةُ فيها أوْكَدَ.

فصل: وإنَّما يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزكاةَ، إذا كان يَسْتَغْرِقُ النِّصابَ أو يَنْقُصُهُ، ولا يَجِدُ ما يَقْضِيهِ به سِوَى النِّصابِ، أو ما لا يُسْتَغْنَى عنه، مثل أنْ يكونَ له عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وعليه مِثْقَالٌ أو أَكْثَرُ أو أَقَلُّ، ممَّا يَنْقُصُ به النِّصابُ إذا قَضَاهُ به، ولا يَجِدُ قَضاءً له من غيرِ النِّصابِ، فإن كان له ثلاثُونَ مِثْقَالًا، وعليه عَشَرَةٌ، فعليه زَكَاةُ العِشْرِينَ. وإن كان عليه أكْثَرُ من عَشَرَةٍ، فلا زَكَاةَ عليه. وإن كان عليه خَمْسَةٌ، فعليه زَكَاةُ خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ. ولو أنَّ له مائةً من الغَنَمِ، وعليه ما يُقَابِلُ سِتِّينَ، فعليه زَكاةُ الأَرْبَعِينَ. فإن كان عليه ما يُقَابِلُ إحْدَى وسِتِّينَ، فلا زَكَاةَ عليه؛ لأنَّه يَنْقُصُ النِّصابَ، وإن كان له مالانِ من جِنْسَيْنِ، وعليه دَيْنٌ جَعَلَهُ فى مُقَابَلَةِ ما يَقْضِى منه، فلو كان عليه (١٥) خَمْسٌ من الإِبِلِ [وله خَمْسٌ من الإِبلِ] (١٦) ومائتَا دِرْهَمٍ، فإن كانت عليه سَلَمًا أو دِيَةً، ونحوَ ذلك ممَّا يُقْضَى بالإِبِلِ، جَعَلْتَ الدَّيْنَ فى مُقَابَلَتِهَا، ووَجَبَتْ عليه زَكَاةُ الدَّرَاهِمِ. وإن كان أتْلَفها أَو غَصَبَها، جَعَلْتَ قِيمَتَها فى مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِمِ؛ لأنَّها تُقْضَى منها. وإن كانت قَرْضًا، خُرِّجَ على الوَجْهَيْنِ فيما يُقْضَى منه، فإنَّ كانَتْ، إذا جَعَلْنَاهَا فى مُقابَلَةِ أحَدِ المالَيْنِ، فَضَلَتْ منها فَضْلَةٌ تَنْقُصُ النِّصابَ الآخَرَ، وإذا جَعَلْنَاها فى مُقَابَلَةِ الآخَرِ، لم يَفْضُلْ منها شىءٌ، كرَجُلٍ له خَمْسٌ من الإِبِلِ ومائتَا دِرْهَمٍ، وعليه سِتٌّ من الإِبِلِ قِيمَتُها مائتَا دِرْهَمٍ، إذا (١٧) جَعَلْنَاهَا في مُقَابَلَةِ المائتَيْنِ لم يَفْضُلْ من الدَّيْنِ شىءٌ، نَقَصَ نِصابَ السَّائِمَةِ، وإن (١٨) جَعَلْنَاهَا فى مُقَابَلَةِ الإِبِلِ فَضَلَ منها بَعِيرٌ، يَنْقُصُ نِصابَ


(١٥) فى م: "له".
(١٦) سقط من: أ، م.
(١٧) فى م: "وإذا".
(١٨) فى م: "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>