الأبِ، وَلَدَتْ ابْنًا وبِنْتًا، فاسْتَهَلَّ أحَدُهما، فإنْ كان المُسْتَهِلُّ الأخَ، فهى من سِتَّةٍ وثلاثينَ، وإِنْ كانَتِ الأخْتُ المُسْتَهِلَّةَ، فهى من ثَلاثَةَ عَشَرَ، فالمسْأَلَتانِ مُتبايِنَتانِ، فاضْرِبْ إحْداهما فى الأُخرى، تَكُنْ أربعمائةً وثمانيةً وسِتِّينَ، وكُلُّ مَن له شىءٌ من إحْدى المسْأَلَتَيْنِ مَضْروبٌ فى الأُخْرَى، فيَدْفَعُ [إلى كُل](٢٣) واحدٍ أقَلَّ النَّصِيبَيْنِ، يَبْقى أرْبَعَةَ عَشَرَ، منها تِسْعَةٌ بَيْنَ الْمَرْأةِ والعَمِّ، وخَمْسَةٌ بَيْنَ الأُمِّ والعَمِّ. فإنْ كانتِ المرْأةُ والأُمُّ حامِلَيْنِ، فَوَضَعَتا مَعًا، فاسْتَهَلَّ أحَدُهما، فكُلُّ واحدةٍ منهما تَرْجِعُ إلى سِتَّةٍ وثلاثين، فيعْطَى كُلُّ وارثٍ أقَلَّ النَّصِيبَيْنِ، ويَبْقَى أحَدَ عَشَرَ، منها أرْبَعةٌ مَوْقوفَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَةِ والأُمِّ، وسَبْعَةٌ بينَ الأُمِّ والعَمِّ.
فصل: واذا وَلَدَتِ الْحامِلُ تَوْأمَيْنِ، فسُمِعَ الاسْتِهلالُ من أحَدِهما، ثمَّ سُمِعَ مَرَّةً أُخَرى، فلم يُدْرَ أهو مِن الأَوَّلِ، أو من الثّانى، فيَحْتَمِلُ أنْ يَثْبُتَ الميراثُ لِمَنْ عُلِمَ اسْتِهْلالُه دونَ مَن شَكَكْنا فيه؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ اسْتِهلالِه. فعلى هذا الاحْتمالِ، إنْ عُلِمَ المُسْتَهِلُّ بِعَيْنِه، فهو الوارِثُ وَحْدَه، وإِنْ جُهِلَ عَيْنُه، كان كما لو استَهَلَّ واحِدٌ منهما لا بِعَيْنِه. وقال الفَرَضِيُّونَ: يُعْمَلُ على الأحْوالِ، فيُعْطَى كُلُّ وارثٍ الْيَقينَ، ويُوقَفُ الباقى.
ومن مسائِلِ ذلك: أُمٌّ حامِلٌ وأُخْتٌ لأبٍ وعَمٌّ، وَلَدَتِ الأُمُّ بنْتَيْنِ، فاسْتَهلَّتْ إحداهُما، ثمَّ سُمِعَ الإسْتِهلالُ مَرَّةً أُخرى، فلم يُدْرَ هل اسْتَهلَّتِ الأُخْرى، أو تَكَرَّرَ من واحِدَةٍ؟ فقيل: إنْ كان منهما جميعًا، فقد ماتَتا عن أرْبَعَةٍ من سِتَّةٍ، ولا يُعْلَمُ أوَّلُهما مَوْتًا، فَحُكْمُهما حُكْمُ الغَرْقَى، فَمن ذَهَبَ إلى أنَّه لا تُورَّثُ إحْداهما من الأُخْرَى، قال: قد خَلَّفتا أُمًّا وأُخْتًا وعَمًّا، فَتَصِحُّ من ثَمانِيَةَ عَشَرَ، وانْ كان الاسْتِهلالُ من واحِدَةٍ، فقد ماتَتْ عن ثَلَاثَةٍ من سِتَّةٍ، فتَصِحُّ من اثْنَى عَشَرَ، وبَيْنَهما مُوافَقَةٌ