للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَنَائِزِ (١٠). وهو على ثلاثةِ أضْرُبٍ: أحدُها، أن يُصَلِّىَ عليها، ثم يَنْصَرِفُ. قال زيدُ بن ثابِتٍ: إذا صَلَّيْتَ فقد قَضَيْتَ الذي عليكَ. وقال أبو دَاوُدَ: رَأيتُ أحمدَ مالا أُحْصِى صَلَّى على جَنَائِزَ، ولم يَتْبَعْها إلى القَبْرِ، ولم يَسْتَأْذِنْ. الثاني، أن يَتْبَعَها إلى القَبْرِ، ثم يَقِفَ حتى تُدْفَنَ؛ لِقَوْلِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، ومَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ". قيل: وما القِيرَاطَانِ؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (١١). الثالث، أن يَقِفَ بعد الدَّفْنِ، فَيَسْتَغْفِرَ له، ويَسْألَ اللهَ له التَّثْبِيتَ، ويَدْعُوَ له بالرحْمَةِ؛ فإنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كان إذا دَفَنَ مَيِّتًا وَقَفَ، وقال: "اسْتَغْفِرُوا لَهُ. واسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٢). وقد رُوِىَ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يَقْرَأُ عندَه بعد الدَّفْنِ أوَّلَ البَقَرَةِ وخَاتِمَتَها.

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِمُتَّبِعِ الجِنَازَةِ أن يكونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَفَكِّرًا في مَآلِه، مُتَّعِظًا بالمَوْتِ، وبما يَصِيرُ إليه المَيِّتُ، ولا يَتَحَدَّثُ بأحادِيثِ الدُّنْيَا، ولا يَضْحَكُ، قال


(١٠) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦١.
(١١) أخرجه البخاري، في: باب فصل اتباع الجنائز، وباب من انتظر حتى تدفن، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١١٠. ومسلم، في: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٠. والترمذي، في: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦١. والنسائي، في: باب فضل من تبع جنازة، وباب ثواب من صلى على جنازة، من كتاب الجنائز، وفى: باب شهود الجنائز، من كتاب الإِيمان. المجتبى ٤/ ٤٤، ٦٣، ٨/ ١٠٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢، ٣، ٣١، ١٤٤، ٢٣٣، ٢٤٦، ٢٧٣، ٢٨٠، ٣٨٧، ٤٠١، ٤٣٠، ٤٥٨، ٤٧٠، ٤٧٥، ٤٨٠، ٤٩٣، ٤٩٨، ٥٠٣، ٥٢١، ٣/ ٢٠, ٢٧, ٩٧, ٤/ ٢٩٤, ٥/ ١٣١.
(١٢) في: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>