للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْتَقَلَ عنه الأَصْلُ، وغيرَ المُؤَبَّرَةِ لمن انْتَقَلَ إليه، مثلُ أن يُصْدِقَ المَرْأَةَ نَخْلًا، أو يَخْلَعَهَا به، أو يَجْعَلَهُ عِوَضًا في إجارَةٍ، أو عَقْدِ صُلْحٍ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، فجَرَى مجْرَى البَيْعِ. وإن انْتَقَلَ بغيرِ مُعاوَضَةٍ، كالهِبَةِ، والرَّهْنِ، أو فُسِخَ لأَجْلِ العَيْبِ، أو فَلَسِ المُشْتَرِى، أو رُجوعِ الأبِ في هِبَتِه لِوَلَدِهِ، أو تَقَايَلا المَبيعَ، أو كان صَداقًا فرجَع إلى الزَّوْجِ لِفَسْخِ المَرْأةِ النِّكَاحَ، أو نِصْفُهُ لِطَلاقِ الزَّوْجِ، فإنَّه في الفَسْخِ يَتْبَعُ الأَصْلَ، سَوَاءٌ أُبِّرَ، أو لم يُؤَبَّرْ؛ لأنَّه نَماءٌ مُتَّصِلٌ، فأشْبَهَ السِّمَنَ، وفى الهِبَةِ والرَّهْنِ حُكْمُهُما حُكْمُ البَيْعِ، في أنَّه يَتْبَعُ قبلَ التَّأْبيرِ، ولا يَتْبَعُ فيما بعدَه؛ لأنَّ المِلْكَ زالَ عن الأَصْلِ بغيرِ فسْخٍ، فكان الحُكْمُ فيه ما ذَكَرْناهُ، كالبَيْعِ. وأمَّا رُجوعُ البائِعِ لِفَلَسِ المُشْتَرِى، أو الزَّوْجِ لِانْفِساخِ النِّكَاحِ، فيُذْكَرانِ في بابَيْهِما.

٧٢١ - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ إذَا كَانَ فيهِ ثَمَرٌ (١) بَادٍ)

وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ الشَّجَرَ على خَمْسَةِ أَضْرُبٍ؛ أحدُها، ما يكونُ ثَمَرُهُ في أكْمامِهِ، ثم تَتَفَتَّحُ الأَكْمامُ، فيَظْهَرُ، كالنَّخْلِ الذى وَرَدَتِ السُّنَّةُ فيه، وبَيَّنَّا حُكْمَهُ، وهو الأَصْلُ، وما عداه مَقيسٌ عليه، ومُلْحَقٌ به. ومن هذا الضَّربِ؛ القُطْنُ، وما يُقْصَدُ نَوْرُه؛ كالوَرْدِ، والياسَمينِ، والنَّرْجِسِ، والبَنَفْسَجِ، فإنَّه تَظْهَرُ أكْمامُه ثم تَتَفَتَّحُ، فيَظْهَرُ، فهو كالطَّلْعِ إن تَفَتَّحَ جُنْبُذُه (٢)، فهو للبائِعِ، وإلَّا فهو للمُشْتَرِى. الثاني، ما تَظْهَرُ ثَمَرَتُه بَارِزَةً لا قِشْرَ عليها ولا نَوْرَ، كالتِّينِ، والتُّوتِ، والجُمَّيْزِ، فهُنَّ لِلْبائِعِ؛ لأنَّ ظُهورَها من شَجَرِها بمَنزِلَةِ ظُهورِ الطَّلْعِ من قِشْرِه. الثالث، ما يَظْهَرُ في قِشْرِه، ثم يَبْقَى فيه إلى حينِ الأَكْلِ، كالرُّمَّانِ، والمَوْزِ، فهو للبائِعِ أيضًا بِنَفْسِ الظُّهورِ؛ لأنَّ قِشْرَه من مَصْلَحَتِه، ويَبْقَى فيه إلى


(١) في م: "تمر".
(٢) الجُنْبُذُ: ورد الشجرة قبل أن يتفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>