للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلٌ وَقَفَ عن يَمينِه، ووَقَفَتِ المَرْأَةُ خَلْفَهما. وإن كان مَعَهما رَجُلَانِ وَقَفَا خَلْفَه، ووَقَفَتِ (٢٠) المَرْأَةُ خَلْفَهما. فإن كان أحَدُهما غُلَامًا في تَطوُّعٍ، وَقَفَ الرَّجُلُ والغُلَامُ وَرَاءَه، والمَرْأَةُ خَلْفَهُما؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ (٢١). وإن كانَتْ فَرِيضَةً، فقد ذَكَرْنا ذلك. وتَقِفُ المَرْأةُ خَلْفَهما. وإن وَقَفَتْ معهم في الصَّفِّ في هذه المَوَاضِع، صَحَّ ولم تَبْطُلْ صلاتُها ولا صلاتُهم على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ. وإن وَقَفَ الرَّجُلُ الواحِدُ والمَرْأَةُ خَلْفَ الإِمامِ. فقال ابنُ حامِدٍ: لا تَصِحُّ؛ لأنَّها لا تؤُمُّه، فلا تكونُ معه صَفًّا. وقال ابنُ عَقِيلٍ: تَصِحُّ على أصَحّ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه وَقَفَ معه مُفْتَرِضٌ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، فأشْبَهَ ما لو وَقَف معه رجلٌ (٢٢)، وليْس من الشَّرْطِ أنْ يكونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إمَامَتُه، بِدَلِيلِ القارِئ. مع الأُمِّىِّ، والفَاسِقِ والمُتَنَفِّلِ مع المُفْتَرِضِ.

فصل: إذا كان المأْمُومُ واحِدًا، فَكَبَّرَ عَن يَسَارِ الإِمامِ، أدارَهُ الإِمامُ عن يَمِينِه، ولم تَبْطُلْ تَحْرِيمَتُه، كما فَعَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بابْنِ عَبَّاسٍ وجابِرٍ (٢٣). وإن كَبَّرَ فَذًّا خَلْفَ الإِمامِ، ثم تَقَدَّمَ عن يَمينِه، أو جاءَ آخَرُ فوَقَفَ معه، أو تَقَدَّمَ إلى صَفٍّ بين يَدَيْه، أو كانا اثْنَيْنِ فكَبَّرَ أَحَدُهما وَتَوَسْوَسَ (٢٤) الآخَرُ، ثم كَبَّرَ قَبل رَفْعِ الإِمَامِ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ، أو كَبَّرَ وَاحِدٌ عن يَمينِه، فأحَسَّ بآخَرَ، فتَأَخَّرَ معه قبل أن يُحْرِمَ الثَّانِى، ثم أَحْرَمَ معه، أو أَحْرَمَ عن يَسَارِه، فَجاءَ آخَرُ، فوَقَفَ عن يَمينِه قبل رَفْعِ الإِمامِ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُم. وقد نَصَّ أحمدُ، في رِوَايَةِ الأثْرَمِ، في الرَّجُلَيْنِ يَقُومانِ خَلْفَ الإِمامِ، ليس خَلْفَه غيْرُهما، فإنْ كَبَّرَ أَحَدُهما قبلَ


(٢٠) سقط من: أ.
(٢١) تقدم في صفحة ٣٩.
(٢٢) في م: "الرجل".
(٢٣) تقدم في صفحة ٥١.
(٢٤) في الأصل: "أو توسوس".

<<  <  ج: ص:  >  >>