للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وهل يجوزُ للمرأةِ الصَّدَقَةُ من مَالِ زَوْجِها بالشىءِ اليَسِيرِ، بغير إِذْنِه؟ على رِوَايَتَيْنِ؛ إحْداهما، الجَوَازُ؛ لأنَّ عَائِشَةَ قالت: قال رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا أَنْفَقَتِ الْمرأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُها، وَلَهُ مِثْلُه بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، مِنْ غَيْرِ أن يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ". ولَم يَذْكُرْ إِذْنًا. وعن أسماءَ، أنَّها جَاءَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالت: يا رسولَ اللهِ ليس لِى شىءٌ إلَّا ما أدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فهل عَلَيَّ جُنَاحٌ أن أرْضَخَ (١٠) مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال: "ارْضَخِى ما اسْتَطَعْتِ، ولا تُوعِى (١١)، فَيُوعَى (١٢) عَلَيْكِ". مُتَّفَقٌ عليهما (١٣). ورُوِىَ أن امرأةً أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالتْ: يا رسول اللهِ إنَّا كَلٌّ على أزْوَاجِنا وآبائِنا، فما يَحِلُّ لنا من أَمْوَالِهِمْ؟ قال: "الرَّطْبُ (١٤) تَأْكُلِينَه،


(١٠) أى: أعطى شيئا قليلا.
(١١) أى: لا تشحى بالنفقة.
(١٢) فى صحيح مسلم: "فيوعى اللَّه".
(١٣) أخرج الأوَّل، البخارى فى: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وباب أجر الخادم إذا تصدق. . .، وباب أجر المرأة إذا تصدقت. . .، من كتاب الزكاة، وفى باب قول اللَّه تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}. من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٢/ ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ٣/ ٧٣. ومسلم، فى: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩١، ٣٩٢. والترمذى، فى: باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧٧. والنسائي، فى: باب صَدَقَة المرأة من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٩. وابن ماجه، فى: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٤.
والثاني أخرجه البخارى، فى: باب الصدقة فى ما استطاع، من كتاب الزكاة، وفى: باب هبة المرأة لغير زوجها. . .، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٢/ ١٤١، ٣/ ٢٠٣. ومسلم، فى: باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٤.
كما أخرجه النسائي، فى: باب الإحصاء فى الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٥٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣.
(١٤) الرّطْبُ: ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>