(١١) أى: لا تشحى بالنفقة. (١٢) فى صحيح مسلم: "فيوعى اللَّه". (١٣) أخرج الأوَّل، البخارى فى: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وباب أجر الخادم إذا تصدق. . .، وباب أجر المرأة إذا تصدقت. . .، من كتاب الزكاة، وفى باب قول اللَّه تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}. من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٢/ ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ٣/ ٧٣. ومسلم، فى: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٠. كما أخرجه أبو داود، فى: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩١، ٣٩٢. والترمذى، فى: باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧٧. والنسائي، فى: باب صَدَقَة المرأة من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٩. وابن ماجه، فى: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٤. والثاني أخرجه البخارى، فى: باب الصدقة فى ما استطاع، من كتاب الزكاة، وفى: باب هبة المرأة لغير زوجها. . .، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٢/ ١٤١، ٣/ ٢٠٣. ومسلم، فى: باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٤. كما أخرجه النسائي، فى: باب الإحصاء فى الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٥٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣. (١٤) الرّطْبُ: ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول.