للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مَعْرِفَةِ صِفَةِ المُسَمَّى فيه، كالرهوال (٨) وغيرِه، فإمَّا أن يُجَرِّبَهُ فيَعْلَمَ ذلك بِرُؤْيَتِه، وإما أن يَصِفَهُ، وإمَّا بالصِّفَةِ، فإذا وُجِدَتْ اكْتَفَى بها؛ لأنَّه يُمْكِنُ ضَبْطُه بالصِّفَةِ، فجازَ العَقْدُ عليه، كالبَيْعِ. وإذا اسْتَأْجَرَ بالصِّفَةِ لِلرُّكُوبِ، احْتَاجَ إلى ذِكْرِ الجِنْسِ، فيقول: إِبِلٌ، أو خَيْلٌ، أو بِغَالٌ، أو حَمِيرٌ. والنَّوْعِ فيقول: بُخْتِيٌّ، أو عَرَبِيٌّ. وفى الخَيْلِ: عَرَبىٍّ أو بِرْذَوْنٌ. وفى الحَمِيرِ: مِصْرِيٌّ أو شامِىٌّ. وإن كان في النَّوْعِ ما يَخْتَلِفُ، كالمُهَمْلَج (٩) من الخَيْلِ، والقَطُوفِ (١٠)، احْتِيجَ إلى ذِكْرِه. وذَكَرَ القاضِى أنَّه يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ الذُّكُورِيّةِ والأُنُوثِيَّةِ. وهو مذهبُ الشافِعِيِّ، لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ بذلك، فإنَّ الأُنْثَى أسْهَلُ والذَكَرَ أَقْوَى. ويَحْتَمِلُ أنَّه لا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ ذلك؛ لأنَّ التَّفَاوُتَ فيه يَسِيرٌ، ومتى كان الكِرَاءُ إلى مَكَّةَ، فالصَّحِيحُ أنَّه لا يَحْتاجُ إلى ذِكْر الجِنْسِ ولا النَّوْعِ؛ لأنَّ العادَةَ أنَّ الذي يُحْمَلُ عليه في طَرِيقِ مَكّةَ إنَّما هو الجِمَالُ العِرَابُ، دون البَخَاتِيِّ.

فصل: وإذا كان الكِرَاءُ إلى مَكَّةَ، أو طَرِيقٍ لا يكونُ السَّيْرُ فيه إلى اخْتِيَارِ المُتَكَارِيَيْن، فلا وَجْهَ لِذِكْرِ تَقْدِيرِ السَّيْرِ فيه؛ لأنَّ ذلك ليس إليهما، ولا مَقْدُورٌ عليه لهما. وإن كان في طَرِيقٍ السَّيْرُ فيه إليهما، اسْتُحِبَّ ذِكْرُ قَدْرِ السَّيْرِ في كلِّ يومٍ. فإن أطْلَقَ ولِلطَّرِيقِ (١١) مَنَازِلُ مَعْرُوفَةٌ، جازَ العَقْدُ عليه مُطْلَقًا؛ لأنَّه مَعْلُومٌ بالعُرْفِ. ومتى اخْتَلَفَا في ذلك، وفي مِيقَاتِ السَّيْرِ لَيْلًا أو نَهارًا، أو في مَوْضِعِ المَنْزَلِ، إمَّا في داخِلِ البَلَدِ، أو خارِجٍ عنه، حُمِلَا على العُرْفِ، كما لو أطْلَقَا الثّمنَ في بَلَدٍ فيه نَقْدٌ مَعْرُوفٌ. وإن


(٨) الرهوال، بالكردية: البرذون إذا كان لين الظهر في السير. الألفاظ الفارسية المعربة، لأدى شير ٧٤.
(٩) المهملج: ما ذلل وسلس قياده من الدواب.
(١٠) القطوف: التي تسىء السير وتبطىء.
(١١) في الأصل: "والطريق".

<<  <  ج: ص:  >  >>