للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعِهِنَّ، أو شقَّ عليه ذلك، وبعثَ بهنَّ جميعًا معَ غيرِه مِمَّن هو مَحْرَمٌ لهُنَّ، جازَ، ولا يَقْضِى لأحدٍ، ولا يحْتاجُ إلى قُرْعةٍ؛ لأنَّه سَوَّى بينهُنَّ. وإن أرادَ إفْرادَ بعضِهِنَّ بالسفرِ معه، لم يجُزْ إلَّا بقُرْعةٍ. فإذا وصلَ إلى البلدِ الذى انْتقَل إليه، فأقامتْ معه فيه، قَضَى للباقياتِ مُدَّةَ كَوْنِها معه فى البلد خاصةً؛ لأنَّه صارَ مُقِيمًا، وانقطعَ حُكمُ السفرِ عنه.

فصل: إذا كانت له امرأةٌ، فتزوَّجَ أُخْرَى، وأراد السفرَ بهما جميعًا، قسَمَ للجديدةِ سَبْعًا إن كانت بِكرًا، وثلاثًا إن كانت ثَيِّبًا، ثم يقْسِمُ بعدَ ذلك بينها وبين القديمةِ. وإن أرادَ السفرَ بإحْداهما، أقْرَعَ بينهما، فإن خرَجتْ قُرْعةُ الجديدةِ، سافرَ بها معه، ودخلَ حقُّ العَقْدِ فى قَسْمِ السفرِ؛ لأنَّه نَوْعُ قَسْمٍ. وإن وقعَتِ القُرْعةُ للأُخْرَى، سافرَ بها، فإذا (٦) حضرَ، قَضَى للجديدةِ حقَّ العَقْدِ؛ لأنَّه سافرَ بعدَ وُجوبِه علته. وإن تزوَّجَ اثنتيْنِ، وعزمَ على السفرِ، أقْرَعَ بينهما، فسافرَ بالتى تخْرُجُ لها القُرْعةُ، ويدْخُلُ حقُّ العَقْدِ فى قَسْمِ السفرِ، فإذا قَدِمَ، قَضَى للثَّانيةِ حقَّ العَقْدِ، فى أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه حَقٌّ وجبَ لها قبلَ سفرِه، لم يُؤدِّه إليها، فلَزمَه قضاؤُه، كما لو لم يُسافِرْ بالأُخْرَى معه. والثانى، لا يقْضِيه؛ لئلَّا يكونَ تَفْضيلًا لها على التى سافرَ بها؛ لأنَّه لا يحْصُلُ للمُسافِرَةِ من الإِيواءِ والسَّكَنِ والمبيتِ عندَها، مثلُ ما يحْصُلُ فى الحَضَرِ، فيكونُ مَيْلًا، فيتعذَّرُ قَضاؤُه. فإن قَدِمَ من سفرِه قَبْلَ مُضِىِّ مُدَّةٍ يَنقضى فيها حقُّ عَقْدِ الأُولى، أتَمَّهُ فى الحَضَرِ، وقَضى للحاضرةِ مثلَه، وَجْهًا واحدًا، وفيما زاد الوَجْهانِ. ويَحْتَمِلُ فى المسألةِ الأُولى وَجْهًا ثالثًا، وهو أن يسْتأْنِفَ قَضاءَ حقِّ العَقْدِ لكلِّ واحدةٍ منهما، ولا يَحْتَسِبُ على المُسافِرةِ بمُدَّةِ سَفرِها، كما لا يحتَسِبُ به عليها فيما عَدَا حقِّ العَقْدِ. وهذا أقْرَبُ إلى الصَّوابِ مِن إسْقاطِ حَقِّ العَقْدِ الواجبِ بالشَّرعِ بغيرِ مُسْقِطٍ.

١٢٢٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْرَسَ عِنْدَ بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ،


(٦) فى أ، ب، م: "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>