للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذِّمَّةِ، فأذِنُوا لهم على إدْخالِ أثْمَانِها في بَيْتِ المالِ، فلما وَلِىَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أعْرَضَ عن تلك الأشْرِيَةِ؛ لاخْتِلاطِ الأُمُورِ فيها؛ لما وَقَعَ فيها منَ المَوارِيثِ ومُهُورِ النِّساءِ. وقَضاءِ الدُّيُونِ، ولم يَقْدِرْ على تَخْلِيصِه ولا مَعْرِفَةِ ذلك، وكَتَبَ كِتابًا قُرِئَ على النَّاسِ سَنَةَ المائةِ، أنَّ مَن اشْتَرَى شَيْئًا بعدَ سَنَة مائةٍ، فإنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ. وسَمَّى سنةَ مائةٍ سنةَ المُدَّةِ، فتَنَاهَى النّاسُ عن شِرائِها، ثم اشْتَرَوْا أشْرِيَةً كَثِيرَةً كانت بأيْدِى أهْلِهَا، تُؤَدِّى العُشْرَ ولا جِزْيَةَ عليها، فلما أفْضَى الأمْرُ إلى المَنْصُورِ رُفِعَتْ تلك الأشْرِيَةُ إليه، وأنَّ ذلك أَضَرَّ بالخَراجِ وكسَرَه (٦٤)، فأرادَ رَدَّها إلى أهْلِهَا. فَقِيلَ له: قد وَقَعَتْ في المَوَارِيثِ والمُهُورِ، واخْتَلَطَ أمْرُها. فَبَعَثَ المُعَدِّلينَ، منهم: عبدُ اللهِ بن يَزِيدَ إلى حِمْصَ، وإسماعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ إلى بَعْلَبَكَّ، وهِضَابُ بن طَوْق، ومُحْرِزُ (٦٥) بن زُرَيْق إلى الغُوطَةِ. وأمَرَهم أنْ لا يَضَعُوا على القَطائِعِ والأشْرِبَةِ العَظِيمَةِ (٦٦) القَدِيمَةِ خَرَاجًا، وَوَضَعُوا الخَراجَ على ما بَقِىَ بأيْدِى الأنْباطِ، وعلى الأشْرِبَةِ المُحْدَثَةِ مِن بعد سَنَةِ مائةٍ إلى السَّنَةِ التى عدّل فيها. فيَنْبَغِى أن يَجْرِىَ ما باعَهُ إمامٌ، أو بِيعَ بإذْنِه، أو تَعَذَّرَ رَدُّ (٦٧) بَيْعِه، هذا المجْرَى، في أن يُضْرَبَ عليه خَراجٌ بِقَدْرِ ما يحْتَمِلُه (٦٨)، ويُتْرَكَ في يَدِ مُشْتَرِيه، أو من انْتَقَلَ إليه، إلَّا ما بِيعَ قبلَ المائةِ السَّنَة، فإنَّه لا خَراجَ عليه، كما نُقِلَ في هذا الخَبَرِ.

فصل: وحُكْمُ إقْطاعِ هذه الأرْضِ حُكْمُ بَيْعِها في أنَّ ما كان من عمرَ، أو ممَّا كان قبلَ مائةِ سَنَةٍ، فهو لِأهْلِه، وما كان بعدَها، ضُرِبَ عليه، كما فَعَلَ المَنْصُورُ، إلَّا أن يكونَ بِغَيْرِ إذْنِ الإِمامِ، فيكونُ بَاطِلًا، وذَكَرَ ابن عَائِذٍ، في


(٦٤) سقط من: أ، م.
(٦٥) في أ، ب، م: "ومحمد".
(٦٦) لم يرد في الأصل.
(٦٧) لم يرد في الأصل.
(٦٨) في أ، م: "يحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>