للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا شَيْئًا يَسِيرًا، لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلىٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه: "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ، ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إلًا سَوَّيْتَهُ". رَوَاه مُسْلِمٌ (٧)، وغيرُه. والمُشْرِفُ ما رُفِعَ كَثِيرًا، بِدَلِيلِ قَوْلِ القَاسِمِ في صِفَةِ قَبْرِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وصَاحِبَيْهِ: لا مُشْرِفَةٍ، ولا لَاطِيَةٍ. ويُسْتَحَبُّ أن يُرَشَّ على القَبْرِ ماءٌ لِيَلْتَزِقَ تُرَابُه، قال أبو رافِعٍ: سَلَّ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَعْدًا، وَرَشَّ على قَبْرِهِ ماءً. رَوَاه ابن مَاجَه (٨). وعن جَابِرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رُشَّ على قَبْرِه مَاءٌ (٩). رَوَاهُما الخَلَّالُ جَمِيعًا.

فصل: ولا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ القَبْرِ بِحَجَرٍ أو خَشَبَةٍ. قال أحمدُ: لا بَأْسَ أن يُعَلِّمَ الرَّجُلُ القَبْرَ عَلَامَةً يَعْرِفُه بها. وقد عَلَّمَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْرَ عثمانَ بن مَظْعُونٍ. ورَوَى أبو دَاوُدَ (١٠)، بإسْنَادِه عن المُطَّلِبِ، قال: لمَّا مَاتَ عثمانُ بنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بجِنازتِه (١١)، فَدُفِنَ، أمَرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلًا أن يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فلم يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فقامَ رَسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحَسَرَ عن ذِرَاعَيْهِ، ثم حَمَلَها، فوَضَعَها عند رَأْسِه، وقال: "أتَعَلَّمُ (١٢) بِهَا قَبْرَ أَخِى، وأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أهْلِه". ورَوَاه ابنُ مَاجَه (١٣)، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، من رِوَايَةِ أنَسٍ.


(٧) في: باب الأمر بتسوية القبور، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تسوية القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٢. والترمذي، في: باب ما جاء في تسوية القبور، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٩. والنسائي، في: باب تسوية القبور إذا رفعت، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٦، ١٢٩، ١٤٥.
(٨) في: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٥.
(٩) أخرجه البيهقي، في: باب رش الماء على القبور ووضع الحصباء عليه، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٣/ ٤١١.
(١٠) في: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٩، ١٩٠.
(١١) في أ، م: "بجنازة".
(١٢) في النسخ: "أعلم". والمثبت في سنن أبي داود.
(١٣) في: باب ما جاء في العلامة في القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>