للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلُثانِ. فإذا شَرَطَا (٢٣) التَّسَاوِىَ فقد شَرَطَ أحَدُهما للآخَرِ جُزْءًا من رِبْحِ مالِه بغير عَمَلٍ، فلم يَجُزْ. كما لو شَرَطَ رِبْحَ مالِه المُنْفَرِدِ.

فصل: وإذا شَرَطَا جُزْءًا من الرِّبْحِ لغيرِ العامِلِ نَظَرْتَ؛ فإن شَرَطَاهُ لِعَبْدِ أحَدِهما أو لِعَبْدَيْهِما، صَحَّ، وكان ذلك مَشْرُوطًا لِسَيِّدِهِ. فإذا جَعَلَا الرِّبْحَ بينهما وبين عَبْدَيْهِما أثْلَاثًا، كان لِصَاحِبِ العَبْدِ الثُّلُثانِ، وللآخَرِ الثُّلُثُ. وإن شَرَطَاهُ لأَجْنَبِىٍّ، أو لِوَلَدِ أحَدِهِما [أو امْرَأتِه] (٢٤)، أو قَرِيبِه، وشَرَطَا عليه عَمَلًا مع العامِلِ، صَحَّ، وكانا عَامِلَيْنِ. وإن لم يَشْتَرِطَا عليه عَمَلًا، لم تَصِحَّ المُضَارَبةُ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وحُكِىَ عن أصْحَابِ الرَّأْىِ أنَّه يَصِحُّ، والجُزْءُ المَشرُوطُ له لِرَبِّ المالِ، سواءٌ شَرَطَا (٢٥) لِقَرِيبِ العامِلِ، أو لِقَرِيبِ رَبِّ المالِ، أو لأَجْنَبِىٍّ؛ لأنَّ العامِلَ لا يَسْتَحِقُّ شيئا (٢٦) إلَّا ما شُرِطَ له، ورَبُّ المالِ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بحُكْمِ الأَصْلِ، والأَجْنَبِىُّ لا يَسْتَحِقُّ شيئا؛ لأنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بمالٍ أو عَمَلٍ، وليس هذا واحِدًا منهما، فما شُرِطَ لا يَسْتَحِقُّه، فيَرْجِعُ إلى رَبِّ المالِ، كما لو تَرَكَ ذِكْرَهُ. ولَنا، أنَّه شَرْطٌ فاسِدٌ يَعُودُ إلى الرِّبْحِ، ففَسَدَ به العَقْدُ، كما لو شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً. وإن قال: لك الثُّلُثانِ، على أن تُعْطِىَ امْرَأَتَكَ نِصْفَهُ. فكذلك؛ لأنَّه شَرَطَ في الرِّبْحِ شَرْطًا لا يَلْزَمُ، فكان فاسِدًا. والحُكْمُ في الشَّرِكَةِ كالحُكْمِ في المُضَارَبةِ، فيما ذَكَرْناهُ.

فصل: والحُكْمُ في الشَّرِكَةِ كالحُكْمِ في المُضَارَبةِ، في وُجُوبِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ ما لكلِّ واحِدٍ منهما من الرِّبْحِ، إلَّا أنَّهما إذا أطْلَقاهَا ولم يَذْكُرَا الرِّبْحَ، كان بينهما على قَدْرِ المالَيْنِ، وفى شرَكِةِ الوُجُوهِ، يكونُ على قَدْرِ مِلْكَيْهِما في المُشْتَرَى؛ لأنَّ لهما أصْلًا يَرْجِعَانِ إليه، ويَتَقَدَّرُ (٢٧) الرِّبْحُ به، بخِلَافِ المُضَارَبةِ، فإنَّه لا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الرِّبْحِ فيها


(٢٣) في م: "اشترطا".
(٢٤) سقط من: الأصل.
(٢٥) في أ، ب، م: "شرط".
(٢٦) سقط من: أ، ب، م.
(٢٧) في الأصل: "ويقدر".

<<  <  ج: ص:  >  >>