للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُعَلَّمَ، فيُمْسِكُ علينا؟ قال: "كُلْ". قلتُ: وإِنْ قَتَلَ؟ قال: "كُلْ [مَا] (٧) لَمْ يَشْرَكْهُ كَلْبٌ غَيْرُهُ". قال: وسُئِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صَيْدِ المِعْرَاضِ (٨)، فقال: "مَا خَرَقَ فَكُلْ، ومَا قَتَلَ بِعَرْضِه فَلَا تَأْكُلْ". مُتَّفَق عليهما (٩). وأجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على إباحَةِ الاصْطِادِ والأَكْلِ من الصَّيْدِ.

١٧٠٢ - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه اللَّهُ: (وَإِذَا سَمَّى وأَرْسَلَ كَلْبَه أَوْ فَهْدَهُ المُعَلَّمَ، واصْطَادَ، وقَتَلَ، ولَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ (١)، جَازَ أَكْلُهُ)

أمَّا ما أَدرَك ذَكاتَه من الصَّيْدِ، فلا يُشْتَرَطُ فى إباحَتِه سِوَى صِحَّةِ التَّذْكِيَةِ؛ ولذلك قال عليه السلام: "ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِمعَلَّمٍ، فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ". وأمَّا ما قَتَلَهُ (٢) الجارِحُ، فيُشْتَرَطُ فى إباحَتِه شروطٌ سَبْعَة؛ أحدُها، أَنْ يكونَ الصَّائِدُ من أهْلِ


(٧) تكملة من مصادر التخريج.
(٨) يأتى التعريف به فى أول المسألة ١٧١٤.
(٩) أخرج الأول البخارى، فى: باب إذا أكل الكلب، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٧/ ١١٣. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٩.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود ٢/ ٩٧. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٥٣. والنسائى، فى: باب إذا قتل الكلب، وباب صيد المعراض، من كتاب الصيد. المجتبى ٧/ ١٦٠، ١٧١. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٥٨.
وأخرج الثانى البخارى، فى: باب تفسر المشبهات، من كتاب البيوع، وفى: باب ما أصاب المعراض بعرضه، وباب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٣/ ٧٠، ٧١، ٧/ ١١١، ١١٤. ومسلم، فى الباب السابق. صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٩، ١٥٣٠.
كما أخرجه أبو داود، فى الباب السابق. سنن أبى داود ٢/ ٩٧، ٩٩. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وباب ما جاء فى صيد المعراض، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٥٣، ٢٥٩. والنسائى، فى: باب النهى عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، وباب صيد الكلب المعلم، وباب إذا قتل الكلب، وباب الكلب يأكل من الصيد، وباب ما أصاب بعرض من صيد المعراض، وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض، المجتبى ٧/ ١٥٩، ١٦٠، ١٦٢، ١٧٢. وابن ماجه، فى: باب صيد المعراض، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٢. والدارمى، فى: باب فى صيد المعراض، من كتاب الصيد. سنن الدارمى ٢/ ٩١. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٥٦، ٣٧٧، ٣٨٠.
(١) سقط من: م.
(٢) فى م: "قتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>