للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا. ابنُ أختٍ وابن عَمٍّ لأُمٍّ، المالُ بينَهما، ومَنْ ورَّثَ الأقربَ جعلَهُ لابْنِ الأُخْتِ، وهو قولُ أهْلِ القَرابَةِ أيضًا؛ لأنَّها مِنْ وَلَدِ أبَوَى المَيِّتِ، وابنُ العَمِّ للأُمِّ من وَلَدِ أَبَوَىْ أَبَوَيْهِ. بنتُ عَمٍّ وبنتُ عَمِّ أبٍ؛ هو للأُولَى عندَ الجَميعِ، إلَّا عندَ ابنِ سالمٍ، ونُعَيْمٍ. بنتُ بنتِ بنتٍ، وأمُّ أبى (١٨) أُمٍّ؛ المالُ بينهما على أربعَةٍ. بنتُ بنتِ بنتٍ وأبو أُمِّ أَبٍ، مثلُها عندَنا، وعندَ مَنْ ورَّثَ الأقرَبَ جعلَهُ للثَّانِى. بنتُ بنتِ بنتِ ابنٍ وعَمَّةٌ، أو خالَةٌ، للأُولَى النِّصْفُ في الأُولَى، ومع الخالَةِ لَها ثلاثةُ أَرْباعِ المالِ، وعندَ مَنْ وَرَّثَ الأَقْرَبَ؛ الكُلُّ للعَمَّةِ، أو للخالَةِ (١٩). ويَحْتَمِلُ أن تَكونَ الجِهاتُ ثلاثًا؛ الأُبُوَّةَ، والبُنُوَّةَ، والأُمُومَةَ؛ لأنَّ جَعْلَ العُمومةِ (٢٠) جِهَةً خامِسَةً يُفضِى إلى إِسقاطِ بنتِ العَمِّ ببِنْتِ العَمَّةِ، كما ذَكَرْنا. وإن جَعَلْنا الأُخُوَّةَ جِهَةً رابِعَةً، مع نَفْىِ جِهَةِ العُمومَةِ، أفضَى إلى إسقاطِ وَلَدِ الإِخوَةِ والأَخَواتِ ببناتِ الأعمامِ والعمَّاتِ. وإذا جَعَلنا جميعَهم جهةً واحِدَةً، ووَرَّثْنا أسبقَهم إلى الوارِثِ، كانَ أَوْلَى. واللهُ أعلمُ.

١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كانَ وَارِثٌ غَيْرَ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ، أو مَوْلَى نِعْمَةٍ، فَهُوَ أحَقُّ بالمالِ من ذَوِى الأَرْحامِ)

في هذه المسألَةِ فُصولٌ ثلاثَةٌ:

أحدها: أنَّ الرَّدَّ يُقَدَّمُ علَى ميراثِ ذَوى الأرحامِ، فمتَى خَلَّفَ الميِّتُ عَصَبَةً، أو ذا فَرْضٍ من أقارِبِهِ، أخَذَ المالَ كُلَّه، ولا شَىْءَ لذَوِى الأَرْحامِ. وهذا قولُ عامَّةِ مَنْ ورَّثَ ذَوى الأرحامِ. وقال الْخَبْرِىُّ: لم يختَلِفوا أنَّ الرَّدَّ أَوْلَى منهم، إلَّا ما رُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أنَّهما وَرَّثا الخالَ مع البِنْتِ، فَيَحْتَمِلُ أنَّهما وَرَّثاهُ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً، أوْ مَوْلًى؛ لِئَلَّا يُخالِفَ الإِجماعَ، وقولَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخَالُ وَارِثُ مَنْ


(١٨) في الأصل، م: "أب".
(١٩) في م: "وللخالة".
(٢٠) في م: "الأمومة".

<<  <  ج: ص:  >  >>