للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِرَاءُ كلِّ واحِدٍ منهما مَن يَعْتِقُ عليه، كشَرِيكَىِ العِنَانِ.

فصل: وليس له أن يَشْتَرِىَ بأكْثَرَ من رَأْسِ المالِ؛ لأنَّ الإِذْنَ ما تَنَاولَ أكْثَرَ منه. فإن كان رَأْسُ المالِ ألْفًا، فاشْتَرَى عَبْدًا بأَلْفٍ، ثم اشْتَرَى عَبْدًا آخَرَ بعَيْنِ الأَلْفِ، فالشِّرَاءُ فاسِدٌ؛ لأنَّه اشْتَراهُ بمالٍ يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه في البَيْعِ الأَوَّلِ. وإن اشْتَراهُ في ذِمَّتِه، صَحَّ الشِّرَاءُ، والعَبْدُ له؛ لأنَّه اشْتَرَى في ذِمَّتِه لغيرِه ما لم يَأْذَنْ له في شِرَائِه، فوَقَعَ له. وهل يَقِفُ على إِجَازَةِ رَبِّ المالِ؟ على رِوَايَتَيْنِ. ومذهبُ الشّافِعِىِّ كنَحْوِ ما ذَكَرْنَا.

فصل: وليس لِلْمُضَارِبِ وَطْءُ أَمَةٍ من المُضَارَبةِ، سواءٌ ظَهَرَ في المالِ رِبْحٌ أو لم يَظْهَرْ، فإن فَعَلَ، فعليه المَهْرُ والتَّعْزِيرُ. وإن عَلِقَتْ منه ولم يَظْهَرْ في المالِ رِبْحٌ، فوَلَدُه رَقِيقٌ؛ لأنَّها عَلِقَتْ منه في غير مِلْكٍ ولا شُبْهَةِ مِلْكٍ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له؛ لذلك (٣٠). وإن ظَهَرَ في المالِ رِبْحٌ، فالوَلدُ حُرٌّ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له، وعليه قِيمَتُها. ونحوَ هذا قال سفيانُ وإسحاقُ. وقال القاضي: إن لم يَظْهَرْ رِبْحٌ، فعليه الحَدُّ؛ لأنَّه وَطِىءَ في غير مِلْكٍ ولا شُبْهةِ مِلْكٍ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ، أنَّ عليه التَّعْزِيرَ؛ لأنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِى على التَّقْوِيمِ، والتَّقْوِيمُ غيرُ مُتَحَقِّقٍ، لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَ السِّلَعَ تُسَاوِى أكْثَرَ مما قُوِّمَتْ به؛ فيكونُ ذلك (٣١) شُبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ، لأنَّه يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ.

فصل: وليس لِرَبِّ المالِ وَطْءُ الأَمَةِ أيضًا؛ لأنَّه يَنْقُصُها إن كانت بِكْرًا، ويُعَرِّضُها للخُرُوجِ من المُضارَبةِ والتَّلَفِ، فإن فَعَلَ، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّها مَمْلُوكَتُه. وإن عَلِقَتْ منه، صارَتْ أُمَّ وَلَدِه، وَوَلَدُه حُرٌّ؛ لذلك (٣٠)، وتَخْرُجُ من المُضارَبةِ، وتُحْسَبُ قِيمَتُها، ويُضَافُ إليها بَقِيَّةُ المالِ، فإن كان فيه رِبْحٌ فلِلْعَامِلِ حِصَّتُه منه.

فصل: وإذا أذِنَ رَبُّ المالِ لِلْمُضَارِبِ في الشِّرَاءِ [من مالِ المُضَارَبةِ] (٣٢)،


(٣٠) في أ، ب، م: "كذلك".
(٣١) في الأصل: "له".
(٣٢) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>