للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُقْبَلُ شَهادَتُه على عَدُوِّه، والابنُ لا تقبلُ شهادتُه (٣٢) لوَالِدِه.

فصل: وينْعَقِدُ بشهادةِ عَبْدَيْنِ. وقال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ: لا يَنْعَقِدُ. ومَبْنَى الخلافِ على قَبُولِ شَهادَتِهِما فى سائرِ الحُقُوقِ. ونَذْكُرُه فى مَوْضِعه إن شاء اللَّهُ تعالى. وينْعَقِدُ بشهادةِ ضَرِيرْينِ. وللشافِعِيّةِ وَجْهانِ فى ذلك. ولَنا، أنَّها شهادةٌ على قولٍ، فصَحَّتْ من الأعْمَى، كالشهادةِ بالاسْتِفاضةِ، وإنَّما ينْعَقِدُ بشهادَتِهِما إذا تَيقَّنَ الصَّوْتَ وعَلِمَ صَوْتَ المُتَعاقِدَيْنِ على وَجْهٍ لا يَشُكُّ فيهما، كما يَعْلَمُ ذلك من يَرَاهُما (٣٣)، وإلَّا فلَا.

فصل: وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ تزوِيجًا فاسِدًا، لم يَجُزْ تَزْوِيجُها لغيرِ مَنْ تَزَوَّجَها حتى يُطَلِّقَها أو يَفْسَخَ نِكاحَها. وإذا امْتَنَعَ من طَلاقِها، فَسَخَ الحاكمُ نِكاحَه (٣٤). نصَّ عليه أحمدُ. وقال الشافعىُّ: لا حاجةَ إلى فَسْخٍ ولا طَلاقٍ؛ لأنَّه نِكاحٌ غيرُ مُنْعَقِدٍ، أشْبَهَ النِّكاحَ فى العِدَّةِ. ولَنا، أنَّه نِكاحٌ يَسُوغُ فيه الاجْتِهادُ، فاحْتِيجَ فى التَّفْرِيقِ فيه إلى إيقاعِ فُرْقةٍ، كالصحيحِ المُخْتَلَفِ فيه، ولأن تَزْوِيجَها من غيرِ تفرِيقٍ يُفْضِى إلى تَسْلِيطِ زَوْجَيْنِ عليها، كلُّ واحدٍ منهما يَعْتَقِدُ أَنَّ نِكاحَه الصَّحيحُ، ونكاحَ الآخرِ الفاسدُ، ويفارِقُ النكاحَ الباطلَ من هذَيْن الوَجْهَيْنِ. وإذا زُوَّجَتْ (٣٥) بآخَرَ قبلَ التَّفْريقِ، لم يَصِحَّ الثانى أيضًا، ولم يَجُزْ تَزْوِيجُها لثالثٍ (٣٦) حتى يُطَلِّقَ الأَوَّلانِ أو يُفْسَخَ نِكاحُهُما، ومتى فُرِّقَ بينهما قبلَ الدُّخُولِ، فلا مَهْرَ لها (٣٧)؛ لأنَّه عَقْدٌ فاسدٌ لم (٣٨) يَتّصِلْ به قَبْضٌ،


(٣٢) فى م: "شهادة".
(٣٣) فى أ، ب: "رآهما".
(٣٤) سقط من: أ.
(٣٥) فى الأصل: "تزوجت".
(٣٦) فى م: "الثالث".
(٣٧) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٣٨) فى الأصل: "ولم".

<<  <  ج: ص:  >  >>