للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الحَدُّ. وحكاه قولًا لأحمدَ. وهذا بعيدٌ، فإنَّه لم يَثْبُتْ زنَى واحِدٍ بشهادةِ أربعةٍ، فلم يجبِ الحَدُّ، ولأنَّ جميعَ ما يُعْتَبَرُ له البَيِّنَةُ، يُعْتَبرُ كَمالُهَا في حَقِّ واحدٍ (٣١)، فالمُوجِبُ للحَدِّ أوْلَى؛ لأنَّه ممَّا يُحْتَاطُ له، ويَنْدَرِئُ بالشُّبُهاتِ. وقد قال أبو بكر: إنَّه لو شَهِدَ اثنانِ أنَّه زَنَى بامرأةٍ بَيْضاءَ، وشهدَ اثْنانِ أنَّه زَنَى بسوداءَ، فهم قَذَفَةٌ. ذكرَه القاضي عنه، وهذا ينْقُضُ قولَه.

فصل: وإن شهِدَ اثنانِ أنَّه زَنَى بها في زاويةِ بيتٍ، وشَهِدَ اثنانِ أنَّه زَنَى بها في زاويةٍ منه أُخْرَى، وكانتِ الزَّاوِيَتانِ مُتباعِدَتَيْنِ، فالقَوْلُ فيهما كالقَوْلِ في البيتَيْن، وإن كانتا مُتقارِبَتَيْنِ، كَمَلَتْ شهادتُهم، وحُدَّ المشهودُ عليه. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ شهادتَهم لم تَكْمُلْ، ولأنَّهم اخْتلَفُوا في المكانِ، فأشْبَهْ ما لو اخْتلَفا في البَيْتَيْن. وعلى قولِ أبى بكرٍ تَكْمُلُ الشهادةُ، سواءٌ تَقاربَتِ الزَّاوِيتَان أو تباعدَتَا. ولَنا، أنَّهما إذا تقاربَتَا أمْكَن صِدْقُ الشُّهودِ، بأن يكونَ ابتداءُ الفعلِ في إحداهما، وتَمامُه في الأُخْرَى، أو ينْسِبُه كلُّ اثنَيْن إلى إحْدى الزَّاوِيتَيْنِ لِقُرْبِه منها، فيجبُ قَبولُ شَهادتِهم، كما لو اتَّفَقُوا، بخلافِ ما إذا كانتا مُتباعِدَتَيْن، فإنَّه لا يُمْكِنُ كَوْنُ المشهودِ به فعلًا واحدًا. فإن قيلَ: فقد يُمْكِنُ أنْ يكونَ المشهودُ به فِعْلَيْنِ، فلِمَ أوْجَبْتُمُ (٣٢) الحَدَّ مع الاحْتمالِ، والحَدُّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ؟ قُلْنا: ليس هذا بشُبْهةٍ، بدليلِ ما لو اتَّفَقُوا على مَوْضِعٍ واحدٍ، فإنَّ هذا يَحْتَمِلُ فيه والحَدُّ واجِبٌ. والقولُ في الزَّمانِ كالقولِ في هذا، وأنَّه متى كان بينَهما زمنٌ مُتباعِدٌ، لا يُمْكِنُ وُجودُ الفعلِ الواحدِ في جميعِه، كطرَفَىِ النَّهارِ، لم تَكْمُلْ شهادتُهم، ومتى تقارَبا، كَمَلَتْ شهادتُهم. واللهُ أعلمُ.

فصل: وإن شَهِدَ اثْنَانِ أنَّه زَنَى بها في قَمِيصٍ أبْيَضَ، وشهدَ اثْنانِ [أنَّه زَنَى بها في قميصٍ أحمرَ، أو شَهِدَ اثْنانِ أنَّه زَنَى بها في ثَوْبِ (٣٣) كَتَّانٍ، وشَهِدَ اثنانِ] (٣٤) أنَّه زَنَى بها في


(٣١) في م: "واحدة".
(٣٢) في ب، م: "أوجدتم".
(٣٣) في م: "ثوب في".
(٣٤) سقط من: ب. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>