للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافِعِىِّ. وقال أبو حنيفةَ: يُجْزِئُه الصيامُ؛ لأنَّه غيرُ واجِدٍ، فأَجْزَأَهُ الصيامُ، عَمَلًا بقولِه تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}. وقياسًا على المُعْسِرِ، والدَّليل على أنَّه غيرُ واجِدٍ، أَنَّ المُتَمَتِّعَ لو عَدِمَ الهَدْىَ فى مَوْضِعِه، انْتَقَلَ إلى الصِّيامِ، ولو عَدِمَ الماءَ فى موضِعِه، انْتَقَلَ إلى التَّيَمُّمِ، ولو عَدِمَ المُظاهِرُ المالَ فى مَوْضِعِه، انْتقلَ إلى الصيامِ، والانْتِقالُ فى هذه المواضِعِ مَشْروطٌ بعَدَمِ الوِجْدانِ، ولأنّه غيرُ مُتَمَكِّنٍ من التَّكْفيرِ بالمالِ، أشْبَهَ هذه الأُصولَ. ولَنا، أَنَّه حَقُّ مالٍ يجبُ على وَجْهِ الطُّهْرةِ، فلم تَمْنَعِ الغَيْبَةُ وُجوبَه، كالزِّكاةِ، ولأنَّه غيرُ مُؤَقَّتٍ، ولا ضَرَرَ فى تأْخيرِه، فلم يسْقُطْ بغَيْبَتِه، كالزَّكاةِ، وفارقَ الهَدْىَ؛ فإِنَّ له وَقْتًا يفُوتُ بالتأخيرِ، والتَّيَمُّمُ يُفْضِى تأخِيرُه إلى فَوات الصَّلاةِ، وتأْخِيرُ كَفَّارَةِ الظِّهارِ يُفْضِى إلى تَرْكِ الوَطْءِ، وفيه ضَرَرٌ، بخلافِ مَسْأَلَتِنا، ولا نُسَلِّمُ عدمَ التَّمَكُّنِ، ولهذا صَحَّ بَيْعُ الغائِبِ، مع أَنَّ التَّمَكُّنَ من التَّسْليمِ شَرْطٌ.

١٨٢٢ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَهُ دَارٌ لَا غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، أَوْ دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهَا، أو خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ، أَجْزَأَهُ الصِّيامُ فِى الْكَفَّارَةِ)

وجُمْلَتُه أَنَّ الكَفَّارَةَ إنَّما تَجبُ فيما يفْضُلُ عن حاجَتِه الأَصْلِيَّةِ، والسُّكْنَى من الْحَوائجِ الأَصْلِيَّةِ، وكذلك الدَّابَّةُ التى يحْتاجُ إلى رُكوبِها؛ لكَوْنِه لا يُطِيقُ المَشْىَ فيما يحْتاج إليه، أو لم تَجْرِ عادَتُه (١) به، وكذلك الخادِمُ الذى يحْتاجُ إلى خِدْمَتِه لكَوْنِه ممَّنْ لا يخْدُمُ نفْسَه؛ لمرَضٍ، أو كِبَرٍ، أو لم تَجْرِ عادَتُه به، فهذه الثلاثَةُ من الْحَوائجِ الأصْلِيَّةِ لا تَمْنَعُ التَّكْفيرَ بالصيامِ، [ولا الأخْذَ من الزَّكاةِ والكَفَّارَة] (٢). وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ: مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً تُجْزِئُ فى الكَفَّارَةِ، لا يُجْزِئُه الصيامُ، وإِنْ كان مُحْتاجًا إليها لخِدْمَتِه؛ لأنَّه واجِدٌ لرَقَبَةٍ يَعْتِقُها، فيَلْزَمُه (٣) ذلك؛ لقولِه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٤). فاشْتَرَطَ للصّيامِ أَنْ لا يَجِدَها. ولَنا، أنَّها


(١) فى ب: "عادة".
(٢) فى م: "ولا الزكاة من الأخذ والكفارة".
(٣) فى ب: "فلزمه".
(٤) سورة المائدة ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>