للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزِّيادَةَ نَفْلٌ أمَّ بها مُفْتَرِضِينَ. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ المُسَافِرَ إذا نَوَى إتْمَامَ الصلاةِ أو لم يَنْوِ القَصْرَ، لَزِمَهُ الإِتْمَامُ، فيَصِيرَ الجَمِيعُ فَرْضًا.

٢٥٧ - مسألة؛ قال: (ويَأْتَمُّ بالْإِمَامِ مَنْ فِى أَعْلَى المَسْجِدِ وغَيْرِ المَسْجِدِ، إذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ)

وجُملَتُه أنَّه يَجوزُ أن يكونَ المَأْمُومُ مُسَاوِيًا لِلإِمامِ أو أعْلَى (١) منه، كالذي على (٢) سَطْحِ المَسْجِدِ أو على دِكَّةٍ عالِيَةٍ، أو رَفٍّ فيه، رُوِىَ عن أبي هُرَيْرةَ أنَّه صَلَّى بِصَلَاةِ الإِمامِ على سَطْحِ المَسْجِدِ، وفَعَلَهُ سَالِمٌ. وبه قال الشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ: [يُعِيدُ إذا صَلَّى الجمعةَ] (٣) فَوْقَ سَطْحِ المَسْجِدِ بصلاةِ الإِمامَ. ولَنا، أنَّهما في المَسْجدِ، ولم يَعْلُ الإِمامَ، فصَحَّ أنْ يَأْتَمَّ به كالمُتَساوِيَيْنِ، ولا يُعْتَبَرُ اتِّصَالُ الصُّفُوفِ إذا كانا جَمِيعًا في المَسْجدِ. قال الآمِدِيُّ: لا خِلَافَ في المَذْهَبِ أنَّه إذا كان في أَقْصَى المَسْجدِ، وليس بينه وبين الإِمامِ ما يَمْنَعُ الاسْتِطْرَاقَ والمُشاهَدَةَ، أنَّه يَصِحُّ اقْتِدَاؤُه به، وإن لم تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ وذلك لأنَّ المَسْجِدَ بُنِىَ للجماعةِ، فكُلُّ مَنْ حَصَلَ فيه فقد حَصَلَ في مَحَلِّ الجماعةِ. وإنْ كان المَأْمُومُ في غيرِ المَسجِدِ أو كانَا جَمِيعًا في غيرِ مَسْجدٍ، صَحَّ أنْ يَأْتَمَّ به، سَوَاءٌ كان مُسَاوِيًا لِلإِمامِ أو أعْلَى منه، كَثِيرًا كان العُلُوُّ أو قلِيلًا، بِشَرْطِ كَوْن الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً ويُشاهدُ من وَرَاءَ الإِمامِ، وسَوَاءٌ كان المَأْمُومُ في رَحْبَةِ الجامِعِ (٤)، أو دارٍ، أو على سَطْحٍ والإِمَامُ على سَطْحٍ آخَرَ، أو كانَا في صَحْرَاءَ، أو في سَفِينَتَيْنِ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، إلَّا أنَّه يَشْتَرِطُ أنْ لا


(١) في م: "وأعلى".
(٢) في أ: "في".
(٣) في م: "يعيد الجمعة إذا صلى".
(٤) في أ: "المسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>