(١٠) أخرجه البخاري، في: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٢. ومسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٥. وأبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وباب في القراءة خلف الإمام، وباب ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٤٦، ١٠٧، ١١٠. والنسائي، في: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من كتاب الافتتاح. المجتبى ٢/ ١٠٦. وابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإِمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٣. والدارمي، في: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣١٤، ٣١٦، ٣٢١، ٣٢٢. (١١) ترتيب مسند الشافعي ١/ ٧١. (١٢) في م: "أريد". (١) في الأصل: "وببتدىء بها".