للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقُرْآنِ} (٩)، وقولُه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (٩). ولأنَّ الفاتحةَ وسَائِرَ القُرْآنِ سواءٌ في سَائِرِ الأحكَامِ، فكذا في الصلاةِ. ولَنا، ما رَوَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "لا صَلَاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتِحةِ الكتابِ". مُتَّفَقٌ عليه (١٠). ولأنَّ القراءةَ رُكْنٌ في الصلاةِ، فكانتْ مُعَيَّنَةً كالرُّكُوعِ والسُّجُودِ. وأمَّا خبرُهم، فقد رَوَى الشافِعِىُّ (١١)، بإِسْنادِهِ عن رِفَاعَةَ بن رافِعٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للْأعرابىِّ: "ثُمَّ اقْرأْ بِأُمِّ القُرْآنِ، ومَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ". ثم نَحْمِلُهُ على الفاتحةِ، وما تَيَسَّرَ معها، مِمَّا زَادَ عليهَا، ويَحْتَمِلُ أنَّهُ لم يكن يُحْسِنُ الفاتِحةَ. وأمَّا الآيَةُ، فَتَحْتَمِلُ أنه أراد (١٢) الفاتحَة وما تَيَسَّرَ معها، ويَحْتَمِلُ أنها نَزَلَتْ قبلَ نُزُولِ الفاتحَةِ، لأنَّها نَزَلَتْ بمكةَ، والنَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مأْمُورٌ بقِيامِ الليلِ، فنسَخهُ اللهُ تعالى عنه بها، والمعنَى الذي ذكروهُ أجْمَعْنَا على خلافِهِ، فإنَّ مَنْ تركَ الفاتحةَ كان مُسِيئًا، بِخِلَافِ بقِيَّةِ السُّوَرِ.

١٤٩ - مسألة؛ قال: (وَيَبْتَدِئُهَا (١) بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ قراءةَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ". مَشْرُوعَةٌ في الصلاةِ، في أوَّلِ الفاتحةِ، وأَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، في قولِ أكثرِ أهلِ العِلْمِ. وقال مالكٌ،


(٩) سورة المزمل ٢٠.
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٢. ومسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٥. وأبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وباب في القراءة خلف الإمام، وباب ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٤٦، ١٠٧، ١١٠. والنسائي، في: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من كتاب الافتتاح. المجتبى ٢/ ١٠٦. وابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإِمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٣. والدارمي، في: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣١٤، ٣١٦، ٣٢١، ٣٢٢.
(١١) ترتيب مسند الشافعي ١/ ٧١.
(١٢) في م: "أريد".
(١) في الأصل: "وببتدىء بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>