(٥٧) في م: "ينجس لملاقاته". (١) في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٥. وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٨. والنسائي، في: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٧. وابن ماجه، في: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والدارمى، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦. وبلفظ "أولاهن بالتراب" أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٣. والنسائي، في: باب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. المجتبى من السنن ١/ ١٤٤, ١٤٥. (٢) تقدمت في صفحة ١٧.