للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا أنَّ الأصْلَ [طهارةُ الماء] (٥٦)، وإصابةُ الماءِ لموضعِ النجاسةِ مَشكُوكٌ فيه، فإنَّ الْمَخْرَجَ ينْضَمُّ إذا وقَع الحيوانُ في الماءِ، فلا يزولُ اليقينُ بالشَّكِّ.

فصل: كلُّ حيوانٍ فحُكْمُ جِلْدِه وشَعَرِه وعَرَقِه ودَمْعهِ ولُعابِه حكمُ سُؤْرِه في الطهارة والنجاسة؛ لأنَّ السُّؤْرَ إنما يثبُت فيه حكمُ النجاسةِ في الموضع الذي [نَجُسَ بملاقاتِه] (٥٧) لُعابَ الحيوان وجسمه، فلو كان طاهِرًا كان سُؤْرُه طاهِرًا، وإذا كان نَجِسًا كان سُؤْرُه نَجِسًا.

٨ - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ إِنَاءٍ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ مِنْ وُلوغِ كَلْبٍ، أَوْ بَوْلٍ، أوْ غَيْرِه، فَإنَّهُ يُغسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرابِ).

النجاسةُ تَنْقَسِم قسمَيْن:

أحدهما؛ نجَاسة الكلبِ والخنزيرِ والمُتَوَلِّد منهما، فهذا لا يختلفُ المذهبُ في أنه يجبُ غَسْلُها سَبْعًا، إحْداهُنَّ بالتُّرابِ، وهو قولُ الشافعىِّ.

وعن أحمد: أنه يجبُ غَسْلُها ثَمانِيًا، إحْداهُنَّ بالتُّرابِ. ورُوِىَ ذلك عن الحسن؛ لحديثِ عبد اللَّه بن الْمُغَفَّلِ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ". روَاه مُسْلِمٌ (١).

والروايةُ الأُولَى أصَحُّ، (٢) ويُحْمَلُ هذا الحديثُ علَى أنه عَدَّ التُّرابَ ثامِنَةً؛ لأنه


(٥٦) في م: "الطهارة".
(٥٧) في م: "ينجس لملاقاته".
(١) في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٥.
وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٨. والنسائي، في: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٧. وابن ماجه، في: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والدارمى، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦.
وبلفظ "أولاهن بالتراب" أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٣. والنسائي، في: باب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. المجتبى من السنن ١/ ١٤٤, ١٤٥.
(٢) تقدمت في صفحة ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>