للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَذَابَ السَّمُومِ} (١٩). قالتْ: مُنَّ عَلَيْنَا، وقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٠). وعن جُبَيْر بن نُفَيْرٍ (٢١)، أنَّهُ سَمِعَ أبَا الدَّرْدَاءِ، وهو يقولُ في آخِرِ صلاتِهِ، وقد فَرَغَ مِن التَّشهُّدِ: أعُوذُ باللهِ مِن النِّفَاقِ. ولأَنَّهُ دُعَاءٌ يَتَقَرَّبُ به إلى اللهِ تعالى، فأَشْبَهَ الدُّعَاءَ المَأْثُورَ.

فصل: وهل يَجُوزُ أنْ يَدْعُوَ لإِنْسانٍ بِعَيْنِهِ في صلاتِهِ؟ على رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهما يجوزُ. قال المَيْمُونِىُّ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه يقولُ لابْنِ الشَّافِعىِّ (٢٢): أنا أدْعُو لقومٍ مُنْذُ سِنِينَ في صَلاتِى؛ أبوك أحَدُهم. وقد رُوِىَ ذلك عن عَلِىٍّ، وأبى الدَّرْدَاءِ، واخْتَارَهُ ابْنُ المُنْذِرِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في قُنوتِه: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، وعَيَّاشَ بنَ أبى رَبيعَةَ، وسَلَمةَ بنَ هِشَامٍ، والمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ" (٢٣). ولأنَّه دُعاءٌ لبعضِ المُؤمنين. فأشْبَهَ ما لو قال: "رَبّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ". والأُخْرَى


(١٩) سورة الطور ٢٧.
(٢٠) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٢٠، وأخرجه عن عبد الرازق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإِيمان.
(٢١) أبو عبد الرحمن جبير بن نفير بن مالك الحضرمى الحمصى، أدرك زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان جاهليا أسلم في خلافة أبى بكر، وهو ثقة، من كبار تابعى أهل الشام، عاش إلى سنة بضع وثمانين. تهذيب التهذيب ٢/ ٦٤، ٦٥.
(٢٢) أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس، الشافعي القاضي، المتوفى بالجزيرة بعد سنة أربعين ومائتين. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٧١ - ٧٤. والخبر في ترجمته فيها.
(٢٣) أخرجه البخاري، في: باب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كاب الأذان، وفى: باب دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الاستسقاء، وفى: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، من كتاب الجهاد، وفى: باب قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ}، من كتاب الأنبياء، وفي: باب ليس لك من الأمر شيء، من كتاب التفسير، وفى: باب تسمية الوليد، من كتاب الأدب، وفى: باب الدعاء على المشركين، من كتاب الدعوات. وفى كتاب الإكراه (في الترجمة). صحيح البخاري ١/ ٢٠٣، ٢/ ٣٣، ٤/ ٥٣، ١٨٢، ٦/ ٤٨، ٨/ ٥٤، ٥٥، ١٠٤، ٩/ ٢٥. ومسلم، في: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٦ - ٤٦٨. والنسائي، في: باب القنوت في صلاة الصبح، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٥٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٤. والدارمى، في: باب القنوت بعد الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٩، ٢٥٥، ٢٧١، ٣٩٦، ٤١٨، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>