للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنِّصْفِ، فاضْرِبْ نِصْفَ إحْداهما فى الأُخْرى، تَكُنْ ثَمانِيةً وأرْبَعينَ، ثمَّ فى أرْبَعَةٍ، تَكُنْ مِائةً واثْنَيْنِ وتِسْعينَ، للبِنْتِ نِصْفُها، ولِأوْلادِ الأَخِ عن أبيهِم رُبُعُها، وعن عَمِّهِم ثَمانِيَةَ عَشَرَ، صارَ لهم سِتّةٌ وسِتُّونَ، ولامْرَأةِ الأَخِ سِتَّةٌ، ولِبِنْتِه أرْبَعَةٌ وعِشْرونَ.

فصل: وإِنْ عُلِمَ خُروجُ رُوحِهما مَعًا فى حالٍ واحِدَةٍ، لم يَرِثْ أحَدُهما صاحِبَه، ووَرِثَ كُلَّ واحِدٍ الأحْياءُ مِنْ وَرَثَتِه؛ لأنَّ تَوْريثَه مَشْروطٌ بحَياتِه بعْدَه، وقد عُلِمَ انْتِفاءُ ذلك. وإِنْ عُلِمَ أَنَّ أحَدَهما ماتَ قبلَ صاحِبه بِعَيْنِه، ثُم أَشْكَلَ، أُعْطِىَ كُلُّ وارِثٍ اليَقينَ، ووُقِفَ الباقى حتَّى يَتبيّنَ الأمْر أو يَصْطَلِحوا. قال القاضِى: وقِياسُ المذهبِ أن يُقَسَّمَ على سَبيلِ ميراثِ الْغَرْقَى الذين جُهِلَ حالهُم. وإن ادَّعى وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ أنَّه آخرُهما مَوْتًا، فهى مَسْألَةُ الخِرَقِىِّ. وقَدْ نَصَّ فيها الإِمامُ أحْمَدُ على أنَّ وَرَثَةَ كُلِّ مَيّتٍ يَحْلِفونَ، ويخْتَصُّون (١٧) بمِيراثِه، فيَحْتَمِلُ أنْ يُقاسَ على هذه الصُّورَةِ سائِرُ الصُّوَرِ، فَتُخَرَّجُ (١٨) فى الْجَميعِ رِوايتانِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَخْتَصَّ هذا الحُكْمُ بهذِه الصّورَةِ دُونَ غَيْرِها؛ لأنَّ هذه الصُّورَةَ فيها مُدَّعٍ ومُنْكِرٌ، والْيَمينُ على مَنْ أَنْكَرَ، بخِلافِ بَقيَّةِ الصُّوَرِ، واللَّهُ أعلمُ.

١٠٤٩ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَرِثْ لَمْ يَحْجُبْ)

يَعْنى مَن لم يَرِثْ لِمَعْنًى فيه، كالْمُخالِفِ فى الدِّينِ، والرَّقيقِ، والقَاتِلِ، فهذا لا يَحْجُبُ غيرَه، فى قَوْلِ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ من الصَّحابَةِ، والتَّابِعينَ، إلَّا ابْنَ مَسْعودٍ، ومَنْ وافَقَه، فإنَّهم يَحْجُبونَ الأُمَّ، والزّوْجَيْنِ بالْوَلَدِ الكافِرِ، والقاتِلِ، والرَّقِيقِ، ويَحْجُبونَ الأُمَّ بالإِخْوَةِ الذين هم كذلك. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وداودُ. وتابَعَه الْحَسَنُ فى القاتِلِ دونَ غَيْرِه. ولَعَلَّهم تَمَسَّكوا بِعُمومِ قَوْلِه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (١). {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (١). وقَوْلِه تعالى:


(١٧) فى م: "ويختصمون".
(١٨) فى م: "فيتخرج".
(١) سورة النساء ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>