المشهورُ في المذهبِ أنَّ المُتَيَمِّمَ إذا قَدَرَ على اسْتِعْمَالِ الماءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، سَوَاءٌ كان في الصَّلَاةِ أو خَارِجًا منها؛ فإنْ كان في الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، لِبُطْلَانِ طَهَارَتِه، ويَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ الماءِ، فيَتَوَضَّأُ إنْ كان مُحْدِثًا، ويَغْتَسِلُ إنْ كان جُنُبًا. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ. وقال مَالِك، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ: إنْ كان في الصَّلَاةِ، مَضَى فيها. وقد رُوِىَ ذلك عن أحمدَ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عنه ما يَدُلُّ على رُجُوعِهِ عنه. قال المَرُّوذِيُّ: قال أحمد: كنتُ أقولُ يَمْضِى. ثم تَدَبَّرْتُ، فإذا أكْثَرُ الأحاديثِ على أنَّه يَخْرُجُ. وهذا يَدُلُّ على رُجُوعِهِ عن هذه الرِّوَايَةِ. واحْتَجُّوا بأنَّه وَجَدَ المُبْدَلَ بعدَ التَّلَبُّسِ بمَقْصُودِ البَدَلِ، فلم يَلْزَمْهُ الخروجُ، كما لو وجَد الرَّقَبَةَ بعدَ التَّلبُّسِ بالصِّيامِ، ولأنَّه غيرُ قادِرٍ على اسْتِعْمالِ الماءِ؛ لأنَّ قُدْرَتَهُ تَتَوَقَّفُ على إبْطَالِ الصَّلَاةِ، وهو مَنْهِىٌّ عن إِبْطَالِها، بقَوْلِه تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(١). ولَنا،