السُّدُسُ. وفى البَاقى قولان؛ أحدهما، أنَّه لها بالرَّدِّ. والثّانى، لخالِ الأبِ، وفى قولِ علىٍّ، الكُلُّ للجَدَّةِ. خالٌ وعَمٌّ وخالُ أبٍ وأبو أمِّ أبٍ، المالُ للعمِّ؛ لأنَّه ابنُ (٢٩) المُلاعِنَةِ، فإنْ لم يكنْ عمٌّ فلأبى أمِّ الأبِ؛ لأنَّه أبُوها، فإنْ لم يكُنْ فلخالِ الأبِ، فإنْ لم يكُنْ فللْخالِ؛ لأنَّه ذو رَحِمه. بِنْتٌ وعَمٌّ، للبِنْتِ النِّصْفُ، والبَاقى للعَمِّ. وفى قولِ علىٍّ: الكُلُّ للبِنْتِ؛ لأنَّه يُقَدِّمُ الرَّدَّ على تَوريثِ عَصبَةِ أُمِّه. بنْتٌ وأُمٌّ وخالٌ، المالُ بَيْنَ البِنْتِ والأُمِّ عَلى أربعةٍ، بالفَرْضِ والرَّدِّ، ولا شىءَ للخالِ؛ لأنَّه ليس بِعَصَبَةِ المُلَاعِنَةِ، ولو كان بَدَلَ الخالِ خَالُ أبٍ، كان الباقى له؛ لأنَّه عَصَبَةُ المُلاعِنَةِ. فأمَّا ابنُ ابنِ ابنِ المُلاعِنَةِ، فإذا خَلَّفَ عَمَّه وعَمَّ أبيه، فالمالُ لعَمِّهِ؛ لأنَّه عَصَبَتُه، وهذا يَنْبغِى أنْ يكونَ إجْماعًا. وقد قال بعضُ النّاسِ: يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عَمُّ الأبِ أوْلى؛ لأنَّه ابنُ المُلاعِنَةِ. وهذا غلطٌ بَيِّنٌ؛ لأنَّ العَصَباتِ إنما يُعْتَبَرُ أقْرَبُهم من الميِّتِ، لا مِن آبائِه. وإِنْ خَلَّفَ ثلاثَ جَدَّاتٍ مُتَحاذِياتٍ، فالسُّدُسُ بينهنَّ، والبَاقى رَدٌّ عليهنَّ، فى إحْدى الرّوايتينِ، وهو قولُ علىٍّ. وفى الثانية لأُمٍّ أبى أبيهِ. وهو قولُ ابْنِ مَسْعودٍ، وإِنْ خَلَّفَ أُمَّه، وجَدَّتَه، وجدَّةَ أبيه، فلأمِّهِ الثلُثُ، ولا شَىْءَ لجدَّتِه، وفى الباقى روايتانِ؛ إحداهما، يُرَدُّ على الأمِّ. والثانيةُ؛ لجِدَّةِ أبيه. وإِنْ خلَّف خالَه وخالَ أبيه وخالَ جَدِّه، فالمالُ لخالِ جَدّه، فإن لم يكنْ فلِخَالِه، ولا شىءَ لخالِ أبيه. فأمَّا وَلَدُ بِنْتِ المُلاعِنَةِ، فليستْ المُلاعِنَةُ عَصَبَةً لهم فى قولِ الجميعِ؛ لأنَّ لهم نَسبًا معروفًا مِنْ جهةِ أبيهم، وهو زوجُ بِنْتِ المُلاعِنَةِ. ولو أَعتَقَتْ بِنْتُ المُلاعِنَةِ عَبْدًا ثمّ ماتتْ، ثم ماتَ المَولى، وخلَّفَ أُمَّ مَوْلاتِه، وَرِثَتْ مَالَ الموْلَى؛ لأنَّها عَصَبَةٌ لبنتِها، والبِنْتُ عَصَبَةٌ لمولاها فى أحدِ الوجهين، وقَدْ ذَكَرْناهما فى ابنِ المُلاعِنَةِ.
فصل: والحُكْمُ فى ميراثِ وَلَدِ الزِّنَى فى جميعِ ما ذكرنا، كالحُكْمِ فى وَلَدِ المُلاعِنَةِ، على ما ذكرنا من الأقْوالِ، والاخْتِلافِ، إلَّا أن الحَسَنَ بنَ صالحٍ قال: عَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَى سائرُ المسلمين؛ لأنَّ أُمَّه ليستْ فِراشًا، بخلافِ وَلَدِ المُلاعِنَةِ. والجمهورُ على التّسْوِيَةِ بينهما؛ لانْقِطاع نَسَبِ كُلِّ واحدٍ منهما من أبيه، إلَّا أنّ وَلَدَ