للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَلَبُهُ". فقتلَ أبو طَلْحةَ يومَئِذ (٩) عشرين رجلًا، فأخذَ أسْلابَهم. روَاه أبو داوُدَ (١٠).

الفصل الثانى: أنَّ السَّلَبَ لكلِّ قاتلٍ يسْتَحِقُّ السَّهْمَ أو الرَّضْخَ، كالعبدِ والمرأةِ والصبِىِّ والمُشْرِكِ. ورُوِىَ عن ابنِ عمرَ، أنَّ العبدَ إذا بارَزَ بإذْنِ (١١) مَوْلاهُ فَقَتَلَ، لم يسْتَحِقَّ السَّلَبَ، ويُرْضَخُ له منه؛ وللشَّافِعِىّ فى من لا سهمَ له قَوْلان؛ أحدُهما، لا يسْتَحِقُّ السَّلَبَ؛ لأنَّ السهمَ آكَدُ منه، للإجْماعِ عليه، فإذا لم يسْتَحِقَّه، فالسَّلَبُ أوْلَى. ولَنا، عمومُ الخبرِ، وأنَّه قاتِلٌ من أهلِ الغَنِيمةِ، فاسْتَحَقَّ السَّلَبَ، كذِى (١٢) السهمِ، ولأنَّ الأميرَ لو جعلَ جُعْلًا لمن صَنَعَ شيئًا فيه نفْعٌ للمسلمين، لاسْتَحقَّه فاعِلُه مِن هؤلاء، فالذى جعَلَه النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوْلَى. وفارق السهمَ؛ لأنَّه عُلِّقَ على الْمَظِنَّة، ولهذا يُسْتَحَقُّ بالحضورِ، ويَسْتَوِى فيه الفاعلُ وغيرُه، والسَّلَبُ مُسْتَحَقٌّ بحقيقَةِ الفِعْل، وقد وُجِدَ منه ذلك، فاسْتَحَقَّه، كالمَجْعُولِ له جُعْلًا على فعلٍ إذا فَعَلَه. فإنْ كان القاتلُ مِمَّنْ لا يسْتَحِقُّ سهمًا ولا رَضْخًا، كالمُرْجِفِ والمُخَذِّلِ والْمُعينِ على المسلمين، لم يسْتَحِقَّ السَّلَبَ وإن قَتَلَ؛ وهذا مذهبُ الشافِعِىِّ؛ لأنَّه ليس منْ أهلِ الجهادِ. وإنْ بارزَ العبدُ بغيرِ إذْنِ مَوْلاه، لم يسْتَحِقَّ السَّلَبَ، لأنَّه عاصٍ. وكذلك كلُّ عاصٍ، مثل مَنْ دخلَ


= كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى السلب يعطى القاتل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٤، ٦٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى من قتل قتيلا فله سلبه، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٥٧. وابن ماجه، فى: باب المبارزة والسلب، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٦. والدارمى، فى: باب من قتل قتيلا فله سلبه، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٩. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى السلب فى النفل، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٥٤، ٤٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٩٥، ٣٠٦. وانظر ما تقدم: فى صفحة ٣٩. وما سبق فى: ٩/ ٢٨٦.
(٩) سقط من: أ.
(١٠) فى: باب فى السلب يعطى القاتل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٥.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب من قتل قتيلا فله سلبه، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١١٤، ١٢٣، ١٩٠، ٢٧٩.
(١١) سقط من: الأصل، م.
(١٢) فى النسخ: "كذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>