للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وَجُورٍ، أو أُسْعِطَ (٥) أو أُوجِرَ (٦)، وكَمَّلَ الخَمْسَ برَضاعٍ، ثَبَتَ التَّحْرِيمُ، لأنَّا جعلْناه كالرَّضَاعِ في أصْلِ التَّحْريمِ، فكذلك في إكْمالِ العَدَدِ، ولو حَلَبَتْ في إناءٍ دَفْعةً واحدةً، ثم سَقَتْه غُلامًا في خَمْسةِ أوْقاتٍ، فهو خَمْسُ رَضَعاتٍ، فإنَّه لو أكَلَ من طعامٍ خَمْسَ دَفَعاتٍ (٧) مُتَفَرِّقاتٍ، لكان قد أكَلَ خمْسَ أكلاتٍ. وإن حَلَبَتْ في إناءٍ خَمْسَ (٨) حَلباتٍ في خَمْسةِ أوْقاتٍ، ثم سُقِيَهُ دَفْعةً واحدةً، كان (٩) رَضْعةً واحِدةً، كما لو جُعِلَ الطَّعامُ في إناءٍ واحدٍ في خمسةِ أوْقاتٍ، ثم أكَلَه دَفْعةً واحدةً، كان أكْلةً واحدةً. وحُكِىَ عن الشافعيِّ قولٌ في الصُّورتَيْنِ عكسُ ما قُلْنا (١٠) اعْتبارًا [لخُرُوجِه منها؛ لأنَّ الاعْتبارَ] (١١) بالإِرْضاعِ (١٢)، والوَجُورُ فَرْعُه. ولَنا، أنَّ الاعتبارَ بِشُرْبِ الصَّبِيِّ له؛ لأنَّه المُحَرِّمُ، ولهذا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ به من غير رَضاعٍ، ولو ارْتَضَعَ بحيثُ يَصِلُ إلى فِيهِ، ثم مَجَّهُ، لم يَثْبُتِ التَّحْريمُ، فكان الاعْتبارُ به، وما وُجِدَ منه إلَّا دَفْعةً واحدةً، فكان رَضْعةً واحدةً، وإن سَقَتْه في أوقاتٍ، فقد وُجِدَ في خَمْسةِ أوقاتٍ، فكان خَمْسَ رَضَعاتٍ، فأمَّا إن سَقَتْه اللَّبَنَ المجموعَ جَرْعةً بعدَ جَرْعةٍ مُتَتابعة، فظاهِرُ قولِ (١٣) الخِرَقِيِّ أنَّه رَضْعةٌ واحدةٌ؛ لِاعْتِبارِه خَمْسَ رَضَعاتٍ مُتَفَرِّقاتٍ، ولأنَّ المَرْجِعَ في الرَّضْعةِ إلى العُرْفِ، وهم لا يَعُدُّونَ هذا رَضَعَاتٍ، فأشْبَهَ ما لو أكَلَ الآكِلُ الطعامَ لُقْمةً بعد لُقْمةٍ، فإنَّه لا يُعَدُّ أكَلَات. ويَحْتَمِلُ أن يُخَرَّجَ على ما إذا قَطَعَتْ عليه المُرْضِعةُ الرَّضاعَ، على ما قَدَّمْنا.

فصل: وإن عَمِلَ اللَّبَنَ جُبْنًا ثم أطْعَمَه الصَّبِيَّ، ثَبَتَ به التَّحْرِيمُ. وبهذا قال


(٥) في م: "استعط".
(٦) في الأصل: "ووجر".
(٧) في م: "أكلات".
(٨) سقط من: م.
(٩) في ب زيادة: "أكله".
(١٠) في أ: "قلناه".
(١١) سقط من: م.
(١٢) في م: "بالرضاع".
(١٣) في الأصل: "كلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>