للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَدِيدًا، ولا يُدْخِلْها حَطِمًا (٩)، ولا ضَعِيفًا، ولا ضَرِعًا، ولا أعْجَفَ رَازِحًا. فإنْ شهِدَ أحدٌ الوَقْعَةَ على [واحدٍ من] (١٠) هذه لم يُسْهَمْ له. وبه قال مالكٌ. وقال الشافِعِىُّ: يُسْهَمُ له، كما يُسْهَمُ للمريض. ولَنا، أنَّه لا يُنْتَفَعُ به، فلم يُسْهَمْ له، كالرجُلِ المُخذِّلِ والمُرْجِفِ، ولأنَّه حيوانٌ يتعَيَّنُ مَنْعُ دُخولِه، فلم يُسْهَمْ له، كالمُرْجِفِ. وأمَّا المريضُ الذى لا يتَمَكَّنُ من القتالِ، فإنْ خرَجَ بمرَضِه عن كَوْنِه من أهلِ الجهادِ، كالزَّمِنِ والأشَلِّ والمَفْلُوجِ، فلا سَهْمَ (١١) له؛ لأنَّه لم يَبْقَ من أهل الجهادِ، وإنْ لم يخْرُجْ بمرَضِه عن ذلك، كالمَحْمُومِ، ومَنْ به الصُّداعُ، فإنَّه يُسْهَمُ له، لأنَّه من أهلِ الجهادِ، ويُعِينُ برأيِه، وتكْثيرِه، ودُعائِه.

١٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَاتَ بَعْدَ إحْرَازِ الْغنِيمَةِ، قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِى سَهْمِهِ)

وجملتُه أنَّ الغازِىَ إذا ماتَ أو قُتِلَ، نَظَرْت؛ فإنْ كان قبلَ (١) حِيازَةِ الغَنِيمةِ، فلا سَهْمَ له؛ لأنَّه ماتَ قبلَ ثُبوتِ مِلْكِ المسلمين عليها، سواءٌ ماتَ حالَ القتالِ أو قبلَه، وإنْ ماتَ بعدَ ذلك، فسَهْمُه لوَرَثَتِه. وقال أبو حنيفةَ: إنْ ماتَ قبلَ إحْرازِ الغنيمةِ فى دارِ الإسلامِ، أو قَسْمِها فى دارِ الحربِ، فلا شىءَ له (٢)؛ لأنَّ مِلْكَ المسلمين لا يَتِمُّ عليها إلَّا بذلك. وقال الأوْزاعِىُّ: إنْ ماتَ بعدَ ما يُدْرِبُ (٣) فاصِلًا (٤) فى سبيلِ اللَّه، قبلُ أو بعدُ، أُسْهِمَ له. وقال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ: إنْ حَضَرَ القتالَ أُسْهِمَ له، سواءٌ ماتَ قبلَ حِيَازةِ الغنيمةِ أو بعدَها، وإن لم يحضُرْ فلا سَهْمَ له. ونحوَه قال مالكٌ، واللَّيْثُ. ولَنا، أنَّه إذا ماتَ قبلَ حِيازَتِها، فقد ماتَ قبلَ مِلْكِها، وثُبُوتِ الْيَدِ عليها، فلم يسْتَحِقَّ شيئًا، وإنْ ماتَ


(٩) الحطم من الدواب: ما أصابه الحَطَم، وهو داء يصيبها فى قوائمها.
(١٠) فى الأصل، أ: "أحد".
(١١) فى أ: "يسهم".
(١) فى ازيادة: "آخر".
(٢) سقط من: الأصل، أ.
(٣) أى: يجتاز الدرب إلى القتال.
(٤) فى م: "قاصدا".

<<  <  ج: ص:  >  >>