(٢٤) أخرجه البخاري، في: باب من قاتل دون ماله، من كتاب المظالم. صحيح البخاري ٣/ ١٧٩. ومسلم، في: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. . . إلخ، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ١٢٥. وأبو داود، في: باب في قتال اللصوص، من كتاب السنّة. سنن أبي داود ٢/ ٥٤٦. والترمذي، في: باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٨ - ١٩١. والنسائي، في: باب من قتل دون ماله، وباب من قاتل دون دينه، وباب من قاتل دون أهله، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧. وابن ماجه، في: باب من قتل دون ماله فهو شهيد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ٢/ ١٦٣، ١٩٤، ٢٠٦، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٧، ٢٢١، ٣٢٤. (٢٥) المطعون: من أصابه الطاعون فمات. (٢٦) تقدم تخريجه في صفحة ٤٥٣. (٢٧) تقدم تخريجه في صفحة ٤٧٢. (٢٨) سقط من: أ، م. (٢٩) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الشهداء مَن هم، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى =