للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِكاحَها، فارَقَ التى لم يُصِبْها بطَلْقةٍ (٥)، ثم تَرَكَ المُصابةَ حتى تَنْقَضِىَ (٦) عِدَّتُها، ثم نَكَحَها؛ لأنَّنا لا نَأْمَنُ أن تكونَ هى الثانيةَ، فيكونَ قد أصابَها فى نِكاحٍ فاسِدٍ، فلهذا اعْتَبَرْنا انْقِضاءَ عِدَّتِها، ويَحْتَمِلُ أن يجوزَ له العَقْدُ عليها فى الحالِ؛ لأنَّ النَّسَبَ لاحِقٌ به، ولا يُصانُ ذلك عن مائِه. وإن أحَبَّ نِكاحَ الأُخْرَى، فارَقَ المُصابةَ بِطَلْقةٍ، ثم انْتَظَرها حتى تَنْقَضِىَ (٦) عِدَّتُها، ثم تَزَوَّجَ أُخْتَها. القسم الثالث، إذا دَخَلَ بهما، فليس له نِكاحُ واحدةٍ منهما حتى يُفارِقَ الأُخْرَى، وتَنْقَضِىَ عِدَّتُها من حينِ فُرْقَتِها، وتَنْقَضِى عِدَّةُ الأُخْرَى من حينَ أصَابَها. وإن وَلَدَتْ منه إحداهما، أو هما جميعًا، فالنَّسَبُ لَاحِقٌّ به؛ لأنَّه إمَّا من نِكاحٍ صحيحٍ أو نكاحٍ فاسدٍ، وكلاهما يَلْحَقُ النَّسَبُ فيه. وإن لم يُرِدْ نِكاحَ واحدةٍ منهما، فارَقَهُما بطَلْقةٍ طَلْقةٍ.

فصل: فأمَّا المَهْرُ، فإن لم يَدْخُلْ بواحِدَةٍ منهما، فلإحْدَاهما نِصْفُ المَهْرِ، ولا نَعْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُّه منهما، فيَصْطَلِحانِ عليه، فإن لم يَفْعَلَا، أُقْرِعَ بينهما، فكان لمن خَرَجَتْ قُرْعَتُها مع يَمِينِها. وقال أبو بكرٍ: اخْتِيارِى أن يَسْقُطَ المَهْرُ إذا كان مُجْبَرًا على الطَّلاقِ قبلَ الدُّخُولِ. وإن دَخَلَ بواحدةٍ منهما أُقْرِع بينهما، فإن وَقَعَتْ لغيرِ المُصابةِ، فلها نِصْفُ المَهْرِ، ولِلْمُصابةِ مَهْرُ المِثْلِ بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها، وإن وَقَعَتْ على المُصابةِ، فلا شىءَ للأُخْرَى، وللمصابةِ المُسَمَّى جَمِيعُه. وإن أصابَهُما معًا، فلإحْداهما المُسَمَّى، وللأُخْرَى مَهْرُ المِثْلِ، يُقْرَعُ بينهما فيه، إن قُلْنا: إنَّ الواجبَ فى النِّكاحِ الفاسدِ مَهْرُ المِثْلِ. وإن قُلْنا بوُجُوبِ المُسَمَّى فيه، وَجَبَ ههُنا لكلِّ واحدةٍ (٧) منهما.

فصل: قال أحمدُ: إذا تزَوّجَ امرأةً، ثم تزوَّجَ أُخْتَها، ودَخَلَ بها، اعْتَزَلَ زَوْجَتَه


(٥) فى الأصل، أ: "فطلق".
(٦) فى أ: "تقضى".
(٧) فى أ، ب، م: "واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>