للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْرُجُ من فَرْجهَا، فَيَتَنجَّسُ بِرُطُوبَتِهِ. وقال القاضي: ما أصابَ منه في حالِ الجِمَاعِ فهو نَجِسٌ؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ من المَذْىِ، وهو نَجِسٌ. ولا يَصِحُّ هذا (١٢) التَّعْلِيلُ، فإنَّ الشَّهْوَةَ إذا اشْتَدَّتْ خَرَجَ المَنِىُّ دونَ المَذْىِ، كحالِ الاحْتِلامِ.

فصل: وبَوْلُ ما يُؤْكَلُ لَحْمُه ورَوْثُه طَاهِرٌ. وهذا مَفْهُومُ كلامِ الْخِرَقِىِّ. وهو قَوْلُ عَطَاءٍ، والنَّخَعِىٍّ، والثَّوْرِىِّ، ومالِكٍ، قال مالِكٌ: لا يَرَى أهلُ العِلْمِ أبْوالَ ما أُكِلَ لَحْمُه وشُرِبَ لَبَنُه نَجِسًا. ورَخَّصَ في أبْوالِ الغَنَمِ الزُّهْرِىُّ، ويَحْيَى الأنْصَارِىُّ. قال ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ على إباحةِ الصَّلاةِ في مَرَابِضِ الغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِىَّ، فإنَّه اشْتَرَطَ أن تكونَ سَلِيمَةً من أبْعارِها وأبْوالِها. ورَخَّصَ في ذَرْقِ (١٣) الطَّائِرِ أبو جعفر (١٤)، والحَكَمُ، وحَمَّادُ، وأبو حنيفةَ. وعن أحمدَ: أنَّ ذلك نَجِسٌ. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ، وأبي ثَوْرٍ، ونحوه عن الحسنِ؛ لأنَّه دَاخِلٌ في عُمُومِ قَوْلِه -صلى اللَّه عليه وسلم- "تَنَزَّهُوا من البَوْلِ" (١٥). ولأنَّه رَجِيعٌ، فكان نَجِسًا، كَرَجِيعِ الآدَمِىِّ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ العُرَنِيِّينَ أن يَشْرَبُوا من أبْوالِ الإبِلِ (١٦)، والنَّجِسُ لا يُباحُ شُرْبُه، ولو أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لأمَرَهم بِغَسْلِ أثرِه إذا أرادُوا


(١٢) سقط من: م.
(١٣) الذرق من الطائر، كالتغوط من الإنسان.
(١٤) في م: "أبو جعفة".
ولعله يعني أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى، الفقيه البغدادي الحنفى، نزيل مصر، أستاذ أبى جعفر الطحاوي. انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، ٣٣٨.
(١٥) تقدم في صفحة ٤٨١.
(١٦) أخرجه البخاري، في: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، وفي: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، من كتاب الزكاة، وفى: باب إذا حرَّق المشرك المسلم هل يحرق، من كتاب الجهاد، وفى: باب قصة عكل وعرينة، من كتاب المغازى، وفى: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، في تفسير سورة المائدة، من كتاب التفسير، وفى: باب الدواء بأبوال الإبل، وباب من خرج من أرض لا تلائمه، من كتاب الطب، وفى أول كتاب المحاربين، وفى: باب القسامة، من كتاب الديات. صحيح البخاري ١/ ٦٧، ٦٨، ٢/ ١٦٠، ٤/ ٧٥، ٥/ ١٦٤، ١٦٥، ٦/ ٦٥، ٧/ ١٦٠، ١٦٧، ١٦٨، ٨/ ٢٠١، ٢٠٢، ٩/ ١٢. ومسلم، في: باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٦، ١٢٩٧. وأبو داود، في: باب ما جاء في المحاربة، من كتاب الحدود. سنن أبي داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>