(١٢) فى: باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم، السنن ١/ ٧٨. (١٣) فى الباب السابق، الموضع السابق. (١٤) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يسلم على يدى الرجل، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ميراث الذى يسلم على يدى الرجل، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٦٥. كما أخرجه البخارى، فى: باب إذا أسلم على يديه، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٨/ ١٩٢ مختصرًا. وابن ماجه، فى: باب الرجل يسلم على يدى الرجل، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٩. والدارمى، فى: باب فى الرجل يوالى الرجل، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٧٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٠٢، ١٠٣. (١٥) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٣٥٩.