للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحِيحٍ، فإنَّ الجُمُعَةَ لا تُقْضَى، ويُشْتَرَطُ لها الخُطْبَتانِ والعَدَدُ والاسْتِيطَانُ، فجاز اشْتِرَاطُ الوَقْتِ لها، بِخِلافِ صلاةِ السَّفَرِ.

فصل: وإذا سَافَرَ بعد دُخُولِ [وَقْتِ الصلاةِ] (٦)، فقال ابنُ عَقِيلٍ: فيه رِوَايتانِ؛ إحْدَاهما، لَهُ (٧) قَصْرُها. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ أنَّ له قَصْرَها. وهذا قولُ مالكٍ، والأوْزَاعِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وأصحْابِ الرَّأْى؛ لأنَّه سَافَرَ قبلَ خُرُوجِ وَقْتِها. أشْبَهَ ما لو سافَرَ قبلَ وُجُوبِها. والثانية، ليس له قَصْرها؛ لأنَّها وَجَبَتْ عليه في الحَضَرِ، فلَزِمَهُ إتْمَامُها، كما لو سَافَرَ بعد خُرُوجِ وَقْتِها، أو بعدَ إحْرَامِه بها، وفارَق ما قَبْلَ الوَقْتِ؛ لأنَّ الصلاةَ لم تَجِبْ عليه.

٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وَإذَا دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ) (١)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المُسَافِرَ متى ائْتَمَّ بمُقِيمٍ، لَزِمَهُ الإِتْمامُ، سَوَاءٌ أدْرَكَ جَمِيعَ الصلاةِ أو رَكْعَةً، أو أقَلَّ. قال الأثْرَمُ: سألْتُ أبا عبدِ اللهِ عن المُسَافِرِ، يَدْخُلُ في تَشَهُّدِ الْمُقِيمين (٢)؟ قال: يُصَلِّى أرْبَعًا. وَرُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجماعةٍ من التَّابِعِينَ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وقال إسحاقُ: لِلْمُسَافِرِ القَصْرُ؛ لأنَّها صَلَاةٌ يَجُوزُ فِعْلُها رَكْعَتَيْنِ، فلم تَزِدْ بالائْتِمامِ، كالفَجْرِ. وقال طَاوُسٌ، والشَّعْبِىُّ، وَتَمِيمُ بنُ حَذْلَمٍ (٣)، في المُسَافِرِ يُدْركُ من صلاةِ المُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ: يُجْزِيَانِ. وقال الحسنُ،


(٦) في الأصل: "الوقت".
(٧) سقط من: م.
(١) في أ، م: "ائتم".
(٢) في أ، م: "المقيم".
(٣) أبو سلمة تميم بن حذلم الضبى الكوفى، من أصحاب ابن مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر رضى اللَّه عنهما. تهذيب التهذيب ١/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>